نحو ما كان ولا يحتاج إلى صيغة جديدة ولا قبض جديد فقد يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل ويجرى في التوابع ما لا يجرى في المتبوعات خامس عشرها انه لا يدخل فيه خيار ولا خيار الشرط فلو شرطه فيه فسد الشرط والعقد وان قصد به الاستقلال ففي فساد العقد اشكال ولا خيار الاشتراط فلو اشترط شرطا سائغا كان ثمرته وجوب الوفاء به ومع التخلف عنه يكون (عاصيا ظاهرا) غاصبا ويجبر عليه ولا فساد ولا خيار من جهته ولا خيار الحيوان ولا خيار التبعيض ولا خيار العيب ولا خيار التدليس ولا خيار الغبن ولا غيرها على اشكال في بعض الأقسام سادس عشرها ان نفقة الموقوف تلزم الموقوف عليه في الوقف الخاص إما على القول بالملك فواضح وعلى الأخر باعتبار انحصار منافعة فيه فهو كالمملوك وعند ذلك يمكن ان يقال في الوقف العام فيؤخذ من سهامهم من الحقوق ان كانوا من أهلها والا وجب الانفاق من بيت المال سابع عشرها ملك المنافع للموقوف عليهم في عامه للعموم وخاصه للخصوص ويجرى فيها حكم الاملاك ومنها نتاج الحيوان أو فسلان الشجر وما يتبعها مع عدم اشتراط الوقف فيها فان شاؤوا باعوا وان شاؤوا اجروا كما يصنع الملاك ثامن عشرها لا يجوز للموقوف عليهم نكاح الموقوف عليه مع القول بالملكية وعدمه عاما كان أو خاصا فلو وطئ أحدهم كان ضامنا للعقر وقيمة الولد ويكون مصرفه مصرف النماء والفوائد يعطى لأهل الوقف وينقص منه مقدار حصته على الأقوى تاسع عشرها وقف الحامل لا يدخل فيه الحمل المتكون قبل العقد وما كان بعد تمام العقد من الفوائد ولا ثياب المملوك ولا سرج الفرس ورحلها ولا الطلع المؤبر ولا الثمرة الخارجة عن (الأكمام ظاهرا) الاشمام ولا ما كان في السفينة أو الصندوق ولا قراب السيف ونحوه ولا ما يوضع فيه المصاحف والكتب والأجناس والنقود وكل مظروف بالنسبة إلى ظرفه مما لم يحكم العرف بكونها بمنزلة الواحد العشرون انه إذا جنى على الموقوف كان الاستيفاء للموقوف عليه قصاصا كان أو دية أو مثلا أو قيمة إن كان خاصا وكان من القصاص إلى الحاكم و الدية في مصرف الموقوف عليهم إن كان عاما وفي المقامين إن كانت الدية دية نفس اشترى عوضه وجعل وقفا وإن كانت دية جارحة كانت كالنماء ويحتمل لحوقها بالسابق الحادي والعشرون انه لو كان الموقوف أو صياد ومجتهد أو لم يكن ناظر شرعي أو كان فهل يكتفى بنفسه عن غيره أو لا والأقوى عدم الاكتفاء ولا فرق بين القن والمبعض الثاني والعشرون ان الموقوف لا يملك شيئا وجميع ما بيده للموقوف عليهم وإذا بقى (أبقى خ) شيئا بعد موته كان للموقوف عليهم وحاله حال النماء وفي المبعض يوزع الثالث والعشرون إذا اختلط الوقف بالحرام وجهل الصاحب والمقدار اخرج الخمس لبني هاشم وحل أو يرجع فيه إلى القرعة أو إلى الصلح القهري الرابع والعشرون انه لو دار بين الأنواع من عام وخاص ومطلق ومقيد وتشريك وترتيب ومن ما يعم الذكور والإناث وما يخص أحدها أو ما يعم الرحم وغيره والوارث وغيره وما يخص أحدهما فالحكم تقديم الأوائل على الثواني فلو دار بين الملك لمن في يدهم وبين الوقف حكم بالملك وقد مر بيان شطر منه الخامس والعشرون انه لو اخذ من مال الزكاة شيئا وجعله المجتهد وقفا في سبيل الله كان ميراثه إذا أعتق لأهل الزكاة السادس والعشرون انه لا يجوز وقف المشتركات على أرباب الحصص جميعا من مجتهد من مجنون وغيره لأنه من الوقف على المالك والتخصيص (رافع ظاهرا) رفع للشركة والوقف على أربابها سائغ من المجتهد السابع والعشرون انه لو وقف على جماعة فقبل بعض ورد بعض جرى الوقف في القابل واعقابه وأعقاب الراد دونه الثامن والعشرون انه لو وقف على غير القابل فصار قابلا في أثناء العقد أو بعده قبل القبض وكذا فاقد الشرط وصحته إذا وجدها كذلك بطل التاسع والعشرون انه إذا وقف شيئا على جهة فزادت فوائده على مصارفه جعل الزائد في أمثاله لأقرب فالأقرب وإذا وقف مرتبا أو وقفه جماعة كذلك فكان المتقدم مجزيا والاخر لا مصرف له احتمل البطلان فيه وقصر الصحة على المتقدم والصحة فيه وصرفه على أمثاله الثلاثون انه إذا نذر أو عاهد أو حلف ان يقف شيئا معينا على نحو فنسى فجعله على نحو اخر قوى البطلان ولزوم الإعادة ولو نذره على نحو مطلق فنسى فجعله بنحو اخر احتمل البطلان ولزوم البدل والصحة ولزومه الحادي والثلاثون ان نفقة الموقوف من المال على الموقوف عليهم ان قلنا بملكهم والا ففي كسبه فان عجز رجع إليهم ولو عتق معارض كانت نفقته على نفسه الثاني والثلاثون انه إذا قتل الموقوف عليه قصاصا بطل الوقف وإذا قتل بوجه تضمن ديته إلى الموقوف عليهم والأقوى انه يلزم شراء عوضه ووقفه الثالث والثلاثون انه إذا اجر بطن من البطون الوقف إلى مدة ثم انقرض المؤجر قبل انقضاء المدة انفسخت الإجارة ورجع المستأجر بمقدار مقابل ما بقى له من المدة على تركة المؤجر وإذا اجره الناظر وكان عاما كان المجتهد والمنصوب من الواقف على العموم مضت اجارته على البطون وإن كان ناظرا خاصا بسنين (معدودة ظاهرا) محدودة أو أوقات مخصوصة معينة في السنين مضت الإجارة على مقدار سلطانه فان زاد رجع كالأول الرابع والثلاثون انه بعد أن تبين ان الوقف يصح من بعض أقسام الكفار وأهل الباطل من المسلمين كان ذلك بين قسمين ما عين للعبادة من البيع والكنائس والمساجد والمدارس ونحوها وما ليس كذلك فالقسم الثاني تشرك فيه الجميع واما الأول فالظاهر تحريمه عليهم لأنه عين للعبادة ومعناها الصحيحة التي تطلب شرعا ولا تكون الا من أهل الحق وتكون مخصوصة بهم وان أجريناهم لاقتضاء الحكمة مجراهم الخامس والثلاثون
(٣٧٨)