موقوف عليه متعدد الجهات أو متحدها فما كان من القسمين الأولين تصح قسمته سواء كان في الوقف العام كان يوقف على المسجد والمدرسة والعلماء والفقراء وهكذا أو بالمناصفة مثلا من غير تشريك في الابتداء ولا عود إليه في الأثناء أو في خاص كان يقف على أولاده نصفا وعلى أرحامه النصف الآخر من دون عود كذلك إذ لا مانع ولا منافاة لها مع الوقف وفي الصورتين الأخيرتين لا تصح لما ذكرناه ولو قال وقفته موزعا على نحو ما اختاره (اختار خ) أو يختار فلان أو وقفته على وضع الأرصاد التي يقسمها فلان ففي ادخاله تحت السهام المنفية نظرا إلى الأول فيصير كوقتين وينكشف بالاختيار والقسمة لان الشرعيات والقربات مبنية على المسامحة (المسامحات خ) وجه وفي مثل سفط اشكال واولى فإذا حصل شقاق والمرمرهم (ودار أمرهم) بين المهانة وإيجار بعضهم شريكه حصته من النصف الشمالي مثلا بحصته من النصف الجنوبي إلى ما شاء وامن (السنين ظاهرا) السنن أو اصطلاحهم على ذلك وان امتنعوا جبرهم الحاكم على أحد الامرين ولو عين سهاما مختلفة باختلاف الأجناس أو الأنواع أو الأصناف أو الاشخاص أو الطبقات (الصفات خ) أو الأمكنة أو الأوقات أو غيرها من الجهات وجعل لكل فريق من الرجال والنساء في كل سنة أو في سنة كذا سهما معينا أو كان ناذرا قبل الوقف ان لم نجعل النذر مخرجا عن الملك أو (خالعا خ) حالفا أو معاهدا على قسمته في كل سنة بين الفريقين على نحو كذا ثم وقف وقسمة المشترك بين الوقف وغيره بإفرازه عن غيره لا مانع منها ولا يلزم بيع الوقف لأنها افراز شرعا لا بيع وفي موضع جواز القسمة يتولاها الخاص أو الولي أو الموقوف عليه أو الوصي أو الناظر ان دخلت في عموم ولايتهما والا تولاها الحاكم والا العدول ويتمشى الحكم بمنع القسمة في المشتركات من طرق ونحوها لنحو المانع منها في الوقف ولو تعددت الجهة فيها كما إذا جعل نصف سوقا ونصف طريقا على وجه الإشاعة أو نصف وقف (وقفا ظاهرا) عاما ونصف خاصا ونصف وقفا ونصف طريقا صحت القسمة ولو ظهر غبن في القسمة أعيدت ولعلها مبنية على الكشف أو ان الوقف يعود ملكا والمتولي لقسمة المشتركات وللوقف مع عدم المتولي المجتهد ولو اشترط القسمة حيث لا تصح بطل الشرط والعقد بناء على أن الشرط في الوقف متصل خامسها وقف المشاع منه كان يقف نصفا مشاعا من ارض أو حيوان (أو حيوان ناطق ظاهرا) أو ناطق أو صامت ولا مانع منه كما أنه لا مانع من بواقي النواقل كبيع وصلح أو هبة وتصدق ونحوها مما يتوقف صحته على القبض وغيره ويكفي في القبض هنا التخلية ويجوز بيع النصف الملكي ولا تترتب القربة (على) إلى حصة الوقف في عتقه عاما كان أو خاصا وليس كالملك ويجوز شراء حصة من عبد يكون موقوفا واعتاق الموقوف باطل عاما كان أو خاصا على الأقوى في خصوص الوقف العام ثم إن بقى على حاله فلا كلام وان أراد القسمة اقتسموه فان (بان ظاهرا) فات الفساد في البعض فسد الوقف وان ظهر غبن أو ظهر غيره فكذلك فسدت لعدم تحقق معناها على اشكال ولو وقف شيئا فظهر الفساد في حصته (حصة ظاهرا) منه جائه حكم الإشاعة وإذا وقف جزء مشاعا على فريق ثم وقف اخر عليهم على ذلك النحو أو عليهم وعلى غيرهم وشرك بينهم في بعض الطبقات امتنعت القسمة وتصح بين الموقوف والجزء المملوك وبين الموقوفين عامين أو خاصين أو مختلفين مع عدم الاشتراك في شئ من الطبقات ودعوى ان وقف المشاع يقتضي كون الوقف ابتداء أو بالأجرة بعد القسمة ملكا ووقفا لا وجه لها بعد قيام الأدلة على فسادها والفرق بين الافراز والتمليك غير خفي على زكي ولو وقف جزءا مشاعا أو مقسوما وظهر الخلاف صح على اشكال سادسها انه لا شفعة في الوقف فلو وقف أحد جزء مشتركا عاما أو خاصا فلا شفعة فيه كسائر التمليكات ما عدا البيع وتثبت الشفعة فيه وفي الأمة في مقام جواز البيع إذا بيع وكان مما تتعلق به الشفعة وتجتمع فيه شرائطها وهل لصاحب الوقف شفعة إذا اجتمعت شرائطها وجوه ثالثها الفرق بين العام والخاص فتثبت في الثاني دون الأول أو بين ما إذا كان الموجود من الطبقة واحدا أو متعددا فتثبت في الأول دون الثاني ويتوجه مع الوحدة والقول بان الانتقال إلى الطبقة الثانية بعد فقد الأولى ولا شركة أو على القول بثبوتها مع الشركة و هو ضعيف أو القول بان شركة المعدومين كلا شركة سابعها ان المستنبط من نفس الموقوف قد يملك بالفصل مع أنه كان وقفا حال الوصل كالتراب المفصول من أراضي الأوقاف العامة عدا المساجد فإنه يعود ملكا ويباع على حاله أو بعد صيرورته اجرا أو ظروفا أو نحوها وعظام الفيل وبعض الحيوانات فلا باس ببيع التربة الحسينية مع الفصل حيث نقول بان ارض كربلاء وقف ولا بملكية الظروف المصنوعة والاجر المتخذ من ارض النجف وان صح انها وقفها الدهاقون كما أنه لا باس بصنيع مثل ذلك من المشتركات كالطرق النافذة والأسواق والمقابر والأرض المفتوحة عنوة فإنها إذا فصلت تغير حالها كتغير آلات الوقف إذا بطل الانتفاع بها ثامنها ان الوقف العام إذا تم وقفه انسلخ عن حكم الواقف ورجع إلى ابنه على نحو المباحات ولا يمضى له حكم الا فيما شرطه لأنه بعد الانسلاخ من الملكية والخروج عن يد المالك ساوى من لم يكن مالكا والاستصحاب بعد تغير الموضوع لا ينظر إليه والتعليل لا يفيد شيئا فمرجعه على تقدير التعليل فضلا عن الاطلاق إلى المجتهد لأنه بعد الخروج عن يد الوقف وفقد المتولي لا متولي سواه فإذا رأى الصلاح في هدم دار وجعلها حماما أو حمام وجعله دارا كان له ذلك إما بعد الخراب أو التعطيل فلا تأمل
(٣٧٦)