تلحق المطالعة والمقبرة الدفن فيها وهكذا ولا يشترط فيها الفورية ولو قبض بعض محرم أو آلة محرمة قوى الجواز ولو جمع بين مقبوض وغيره لم يصح إلا في المقبوض ولو قبضه أو أقبضه لا بعنون الوقف أو قبض ما لم يكن موقوفا بزعم إنه منه بطل ولو قبض الفضولي فأجيز قبضه في الجميع أو في البعض صح ما أجيز غاصبا كان أو لا ولو نوى القبض عن نفسه بطل ولو تكررت العقود والقبوض وأجيز قبض منها صح عقده والظاهر الاكتفاء فيه هنا بالتخلية وان لم يكتف بها في باب الضمان وكذا القول في باب الهبات والصرف والسلم والمضاربة والتفريغ للمانع من الانتفاع شرط في القبض ولا ينبغي التأمل في الاكتفاء بالتخلية في المشترك ولو تعدد الموقوف عليهم فقبض بعض دون بعض صح في خصوص سهم القابض ولو وقفه على المرتهن وكان مقبوضا في يده لم يؤثر قبضه للرهينة (للرهنية) بل لا بد منه ومن الاذن فيه من جهة الوقفية والظاهر عدم اشتراط نية الخصوصية من عمومية وخصوصية وتشريك وترتيب ولو وقفه صحيحا وقبضه بعد أن صار معيبا صح ولا خيار كالعكس ومع تبدل الحقيقة يقوى البطلان رابعها الرجحان بحسب الدين أو الدنيا لتحقق امكان نية القربة بكل منهما لان كلا من الوجهين مراد لرب العالمين لأنه يريد لهم جلب الصلاح ودفع الفساد ولا يجب ذلك في سائر الطبقات وانما يعتبر في الطبقة الأولى وليس عليه البحث عن غيرها ولا يغنى الرجحان الذاتي عن العارضي فلو كان تركه محظورا أو مكروها بحسب الدين أو الدنيا كان صحيحا ولو كان فعله كذلك لم يكن كذلك والمراد ما ثبت فيه أحد الوصفين لذاته لا باعتبار معارضة ما هو أرجح منه والا لم تنعقد أكثر الوقوف وهو شرط بحسب الوجود فلو زعم راجحيته أو مرجوحيته وكان الواقع على الخلاف كان المدار على الواقع ولو انتقل من الراجحية إلى المرجوحية بعد وقوعه أو بالعكس بنى على حاله ولم يتغير حكمه ما لم يدخل في قسم المحظور ولو شك بين ما وقفه راجح ومرجوح صح في الأول وبطل في الثاني ولو حصلت الصفة المنافية للانعقاد بعد الاخذ في العقد قبل اتمامه (تمامه خ) لم ينعقد ولو حدثت بعده قبل القبض قوى احتمال الصحة فلو وقف من كان عليه دين للتخلص من الغرماء وكان من المستثنى في الدين (الديون خ) أو كان مستطيعا به لو بقى مالكا له إلى خروج القافلة صح ولو كان بعد الاستطاعة ويلزم عليه بذلك تعذر الحج ففيه وجهان ولو قصد حرمان الوارث فإن كان مما يترجح مساعدته أو يساوى وغيره قام احتمال الفساد ولو كان مما يرجح حرمانه كمخالف أو ظالم أو مرتكب الكبائر صح والظاهر أن القربة فيه وفي باقي الصدقات ليست على نحو غيرها في العبادات الصرفة والمدار على (الرجحانية خ) الرجحان في حق الموقوف عنه دون الواقف من ولي أو وكيل لان القربة عنه لا عنهم فلو كان محظورا فضلا عن أن يكون مكروها في حقهم لحصول ما ينهون بسببه من الصيغة صح خامسها قصد القربة ولا تغنى نية التقرب بنفس العقد ومعناه بل لا بد منها بملاحظة العوارض ولو قصد التقرب ببعض الموقوف عليهم في الطبقة الأولى دون بعض صح في حق المتقرب به خاصة وكذلك إذا تعددت الموقوفات فقارن القصد بعضا منها دون بعض جاء حكم التوزيع في وجه قوى وقد تقدم الكلام في تفاصيل احكامها سادسها ان يجمع بين الشرائط بالصيغة والموجب والقابل والموقوف والواقف والموقوف عليه على نحو ما تقرر سابقا فمتى اختل شرط منها فيه بطل ولو جمع بين الواجد والفاقد صح في الواجد دون الفاقد البحث الحادي عشر في الشرائط الجعلية الصادرة من المالك أو من نوابه وليست العلية فيها وهي على قسمين صحيحة وفاسدة إما الصحيحة فهي كلما لم تشمل على ما ينافي مقتضى العقد أو الشرع وهذه على؟؟؟؟ يجب الوفاء (قطعا ظاهرا) عطفا ان رجعت إلى أحوال الوقف وكيفياته لان المؤمنين عند شروطهم وهي الوقوف على حسبما (وقفها خ) وقفاها أهلها ومن هذا القسم اشتراط الناظر على التفصيل السابق ومنه اشتراط تعميره من فوائده ومنافعه أو من مال عينه الواقف له من نفسه مستمرا أو لا أو من مال الموقوف عليهم ويلزمون بذلك مع تحقق القبول وفي هذا لو قصرت فوائده عن أن تكون لها قابلية الدخول في (مصاديقه ظاهرا) مصادقه رجعت إلى غيره كما يجيئ في محله انشاء الله في مقابلة نظارة أو سياسة أو حفظ فان الأقوى جوازه وفي التزام أهل الوقف بما شرطه الواقف من ما لهم اشكال ولو شرط لنفسه خلو شرط له مجانا بطل ولو شرط لنفسه عملا اخر ولا في حياته أو بعد موته فلا ولو شرطها لأرحامه ولو شرط ان لا ينتفع به الا في جهة معينة صح ومنها ما يتعلق بالموقوف عليه من شرط علمه أو صلاحه أو قابليته للانتفاع به أو عن رسه أو تزويجه أو قرائته أو قرابته إلى غير ذلك ثم قد يشترط انه إذا ذهب الوصف خرج ولا يعود وقد يشترط العود كلما عاد ومنها ما يتعلق بالموقوف فيشترط فيه استعمال خاص مع وجود منفعة خاصة أو هيئة أو كيفية كذلك وشبه وما يفيد بالزمان أو المكان فيفيد الاستعمال بزمان ومكان خاصين وما قيدت اجارته بعدد مخصوص وقد يضيف إلى ذلك أنه إذا تعذر ذلك رجع إلى غيره وغير ذلك ويجب العمل بوفق الشروط فان تعذرت لخراب المكان وعدم الامكان في خصوص ذلك رجع إلى غيرهما والأحوط مراعاة الأقرب فالأقرب إلى الحقيقة والترديد في الشرط أو شرط الشرط ليس كالترديد في العقد ولا يثمر الشرط سوى الوجوب فلو أخل به فلا خيار للواقف والظاهر أنه انما يقضى بتركه لا باستعمال الوقف ولو دخل الشرط في عقد الفضولي فأجاز المالك العقد والشرط صحا معا وله إجازة العقد دون الشرط على اشكال ولو تعددت الشروط عمل بجميعها ولو كانت من الفضولي وجب العمل بما أجيز منها ويتبعض
(٣٧٣)