الاشتراك يعتبر النصاب في نصيب كل واحد ويخرج الخمس بعد اخراج المصارف منه ويضم ما يحصل من الأجناس بعضها إلى بعض و ما يخرج بالغوص في المعدنيات كالخارج بالآلات فلا شئ فيه ولو خرج بنفسه بغير غوص فلا شئ فيه والأحوط الاخراج منه والعنبر من الغوص أو بحكمه وقد مربيان الخلاف في حقيقته وما غرق في البحر خرج لنفسه فلا صحابة وما أخرجه المخرجون مع عدم تعرض أهله للاخراج فهو لهم ولو طالب صاحبه لم يجب اعطاؤه وما دام صاحبه عنده راجيا لاخراجه لا يجوز التعرض له وما اعرض عنه لقابضه مطلقا أو ما يخرج من الأنهار كدجلة والفرات ونحوهما يجرى فيه حكم ما غرق في البحر والخمس على الغواص إن كان أصل (أصلا) وإن كان أجيرا فعلى المستأجر والمتناول من الغواص لا يجرى عليه حكم الغوص الا إذا تناول وهو غايص مع عدم نية الأول للحيازة ولو غاص من غير قصد فصادف شيئا دخل في حكم الغوص ولو غاص قاصدا للمعدن فاخرج معه مالا اخر فهو يوزع المصرف عليهما الأقوى تخصيصه بالمعدن ولو قصد غيره فاتى به قوى عدم احتساب المصرف عليه ولو شركهما في القصد قضى بالتوزيع ولو غاص غوصات متعددة فأصاب ببعضها في مقام واحد قوى اخذ مصارف الجميع مما أصيب بخلاف ما إذا اختلف الزمان أو المكان ومن غاص فاخرج حيوانا (بغوصه صح) فظهر في بطنه شئ من المعدن فالظاهر جرى حكم الخمس فيه بخلاف ما إذا وجده على الساحل ومثل هذه المسائل الفاقدة للأقوال والدلائل لا بد فيها من الاحتياط الكامل ويعتبر النصاب بعد اخراج المصارف على الأقوى ولو أتجر بما اخذ من الغوص وجب الخمس في ربحه أيضا المقام الخامس في أنه يجب الخمس في ارض الذمي إذا اشتراها من مسلم أو تملكها منه بعقد معاوضة كائنة ما كانت على الأقوى ويضعف الحاق التملك المجاني والظاهر عدم الفرق بين ارض الزرع والبستان والدار وغيرها في وجه قوي وطريق الاخذ في هذا القسم ان يقوم مشغولا بما فيه بأجرة للمالك ولا فرق بين المسلم المؤمن وغيره وفي دخول المنتحل للاسلام الخارج عنه في الحقيقة وجهان والأوجه عدمه ومصرف هذا الخمس مصرف غيره من الأخماس ولا بين الأرض المفتوحة عنوة وغيرها مع جواز بيعها ولو باعها الذمي من ذمي أو مسلم تخير أرباب الخمس بين الرجوع على البائع والرجوع على المشترى وللمشري الرجوع على البايع بما قابل خمسها من الثمن ولا يشترط هنا نصاب ولا حول ولا كثرة الثمن وقلته فان المأخوذ من الأرض لا من الثمن ولو أسلم بعد العقد أو بعد القبض فيما يتوقف الملك عليه بقى وجوب الخمس وقبل ذلك لا وجوب عليه ولو اشتراها (من مسلم صح) ثم باعها منه أو من مسلم اخر ثم شراها منه كان عليه خمس الأصل مع خمس الأربعة الأخماس وهكذا حتى تفنى قيمتها ولو اشترى الخمس أيضا في جميع الدفعات اخذ منه خمسه ولو كرر مرتين فخمسا الخمسين وهكذا ولو شراها من الامام أو نائبه الخاص أو العام وشرط نفي الخمس أو تحمله عنه بطل الشرط ويقوى بطلان العقد أيضا ولو تملك (ذمي صح) من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل الاقباض اخذ من الذمي الخمس في وجه قوي ولو اشترى وشرط الخيار لنفسه وفسخ بقى مطالبا بعوض الخمس وكذا لو رد بخيار العيب أو الحيوان أو الغبن ونحوها أو بالإقالة على الأقوى في الجميع وليس له الرد بدون اذن الناقل ان جعلنا الخمس متعلقا بالعين ولم يكتف بضمانه للزوم تبعض الصفقة في البيع أو شببهه على البائع وليس للذمي الخيار مع عدم علمه بلزوم الضرر عليه في اخذ الخمس منه على الأقوى المقام السادس في أنه يجب في الحلال المختلط بالحرام مع عدم امكان معرفة صاحبه ومقداره وكونه عينا فلو عرف صاحبه ومقداره وجب الايصال إليه ولو عرفه دون المقدار وجب صلح الاجبار ودفع وجه الصلح إليه ولو عرف المقدار دونه تصدق به وعنه ولو جهل مع العلم بزيادته على الخمس فهو بحكم المعلوم حقيقة يرجع فيه إلى الصلح وكذا ما علم نقصه عن الخمس على الأقوى واما مع جهل صاحبه ومقداره بالمرة فيجب اعطاء الخمس منه واما ما كان قد تصرف به فصار في ذمته أو أدائه لغيره فإن كان مع اختلاط اعيانه جرى فيه الحكم المذكور وإن كان قد تصرف به شيئا فشيئا دخل في حكم مجهول المالك يعالج بالصلح ثم الصدقة ولو كان الاختلاط من أخماس أو زكاة فيحتمل ان يكون كمعلوم الصاحب وأن يكون كالسابق وهو أقوى ولو كان الاختلاط مع الأوقاف فكمعلوم الصاحب في وجه قوي ولو حصل الاشتباه بين هذه الثلاثة أو أحدها وبين غيرها أو بينها بعضها مع بعض فالأقوى فيه الرجوع إلى الحكم السابق وهو اخراج الخمس الا في اختلاط الأوقاف فان علاجها الصلح وإذا تملك شيئا بمقابلة ذلك المخلوط أمكن الرجوع في الخمس إلى الناقل والمنقول إليه ولو حصل مال في يد الموروث ولم يعلم بأنه اخرج واجبه أو لا لم يجب الاخراج ولو كان ما فيه الواجب مشتركا فامتنع أحد الشركاء عن القسمة أدي غير الممتنع سهمه وحل التصرف بمقدار أربعة أخماس حصته ولو أمكن جبره على القسمة جبر ومصرف هذا الخمس كمصرف غيره من الأخماس ولو خلط الحرام مع الحلال عمدا خوفا من كثرة الحرام ليجتمع شرائط الخمس فيجتزى باخراجه فأخرجه عصى بالفعل وأجزء الاخراج ولو عرف المالك بعد اخراجه ضمنه له ولو عرف القدر زائدا على المخرج تصدق بالزائد واحتمل وجوب التصدق بجميعه والاكتفاء بالسابق ولعل الأقوى هو الأول ولو ظهر ناقصا أو مساويا فلا ضمان المقام السابع فيما يفضل عن مؤنة السنة لنفسه ونفقة عياله الواجبي النفقة ومماليكه وخدامه وأضيافه وغيرهم وعطاياه وزياراته وحجاته فرضا أو ندبا ونذوره وصدقاته ومركوبه ومسكنه وكتبه وجميع حوائجه مما يناسب حاله سنة كاملة مما لم يكن عنده من أرباح تجارات
(٣٦١)