لست بصائم لأنه كذب ومنها المحافظة في شهر رمضان على أغساله وصلواته والاعتكاف ولا سيما في العشر الأواخر وتعويذاته وحروزه ومناجاته ودعواته الموظفات والتشاغل في أيامه ولياليه بالذكر والدعاء ولو سيما بالمأثور فان دعاء الصائم مستجاب ولو في غير رمضان وقراءة القران ولا سيما السور الموظفات لخصوص بعض الأوقات واحياء ليلة القدر ويتحقق باليقظة تمام الليل الا ما شذ مع الاشتغال بالعبادة الا ما شذ والاعتكاف ولا سيما في العشر الأواخر وترك الهذر والمراء والصلاة والتدريس والموعظة وصلة الأرحام وقضاء حوائج الاخوان وإجابة دعوتهم كل ذلك لمن صام فيه أو لم يصم غير أن الصائم أكثر اجرا ويجرى هذا في كل صيام ويتضاعف اجر العمل بزيادة فضيلة الوقت فليلة الثالثة والعشرين أفضل من جميع ليالي شهر رمضان وبعدها الواحدة والعشرون منه وبعدها التاسعة عشر وبعدها ليالي الجمعات منه والعشر الأواخر وللبواقي أيضا تفاوت في الفضل ومنها الكون حال الصيام خصوصا شهر رمضان في الأماكن المشرفة كالمشاهد والمساجد وفي مكان الاجتماع للعبادة مع التحرز عن الرياء والخضوع والخشوع وحضور القلب ومنها القيلولة ويراد النوم قبل نصف النهار على الأقوى وان فسرت في اللغة بالنوم فيه والطيب خصوصا أول النهار ومنها الاستهلال لشهر رمضان ولا سيما مع عدم قيام الناس به وقيل بوجوبه مطلقا وقيل به مع عدم القيام وهما ضعيفان بل الاستهلال مستحب في سائر الشهور خصوصا ما لها رجحان كرجب وشعبان ومنها ترك قول رمضان فإنه يكره بل يقول شهر رمضان وعلل في الرواية بان رمضان اسم من أسماء الله تعالى حتى أنه ورد ان من قال رمضان كفر بصدقة أو صيام ومنها ترك الشعر في شهر رمضان فإنه يكره فيه ليلا ونهارا كما يكره في الحرم وللمحرم ويوم الجمعة وفي الليل الا ان يكون شعر حق وخصوصا ما كان في أهل البيت عليهم السلام لورود الرخصة بل الامر فيهن والمعارض محمول على التقية ومنها ترك الجماع للمسافر والامتلاء في شهر رمضان ولكل من اذن له في افطاره لمرض وغيره الا في التقية فيقتصر على ما تندفع به وما كان لخوف يقتصر فيه على ما يندفع به الخوف ومنها ترك مباشرة النساء في غير الجماع ومنها ترك الاستحمام لما روى من كراهة دخوله على السريق ومنها ترك الحجامة والفصد واخراج الدم مع خوف الضعف والظاهر جريانه في كل فعل يخشى منه عليه الضعف ومنها ترك الكحل والسعوط والتقطير بالاذن وإن انفصلت إلى الجوف اتفاقا فإنها مكروهة وفي السعوط والتقطير والكحل الذي فيه مسك أو يصل طعمه إلى الحلق كراهة شديدة ومنها ترك السواك بالعود الرطب أصالة فإنه مكروه وربما الحق به الرطب بالعارض وكل رطب ومنها ترك شم الريحان وهو كل نبت طيب ولا سيما النرجس وتخصيص الحكم بما يسمى ريحانا عرفا غير بعيد والمسك وكل ذي رايحة شديدة فإنها مكروهة وما عدا ذلك يستحب كما سبق وفي بعض الروايات التعليل في شم الريحان بالتلذذ فقد يفيد عدم الباس في الطيب بعدمه ومنها ترك ابتلاع الريق إذا اجتمع في الفم كثيرا أو كان فيه طعم فإنه مكروه ومنها ترك ابتلاع الرطوبات الخارجة من الصدر أو النازلة من الدماغ والأخير أشد كراهية ومنها ترك ابتلاع الرطوبة العارضة للريق حتى يبصق ثلاث مرات ويقوى الحاق دخول المذوق ومنها ان لا يبادر إلى الافطار بمجرد مظنة الغروب حيث يكون في السماء علة وان جاز له ذلك لوجود العلة ومنها ان يتجنب ما يخشى منه الأول إلى فساد الصيام أو شبهه فيه كملاعبة النساء وذوق المطعومات والمشروبات والمضمضة والاستنشاق لغير الصلاة والسعوط والتقطير ونحو ذلك ومنها ترك اظهار الصيام مع الخوف من الرياء والعجب ونحوهما مما يفسد العمل أو ينقص ثوابه ومنها ترك دخول المرأة إلى الماء حتى يصل إلى فرجها لئلا تحتمله به وفي الحاق الخنثى وممسوح الذكر بها قول ولالحاق المايعات بالماء وجه والمانع عن دخوله إلى باطن الفرج رافع للكراهة وجلوسها في الماء أشد كراهة وترك استرخاء الدبر فيه أولي ومنها ترك المبالغة في المضمضة والاستنشاق ولو في وضوء الفريضة ومنها ترك قلع الضرس ومنها ترك لبس الثوب المبلول ومع العصر تخف الكراهة والحاق الالتحاف به قوى وليس في رش الماء على البدن والرأس كراهة وفي الحاق وضع الخرقة المبلولة على بعض البدن وجه ومنها ترك الاحتقان بالجامد بل مطلق ادخال الشئ في الدبر أو الفرج وكذا مطلق المنافذ مع خوف دخول الجوف ومنها ترك النظر بشهوة واللمس للنساء والتقبيل والظم والملامسة مطلقا ومنها ترك معاشرة السفهاء وحضور مجالس البطالين والهذر فلا يجعل يوم صومه كيوم فطره بل يكون على أفضل الأحوال من كل وجه ومنها ترك السفر في شهر رمضان الا لعارض قوي دنيوي كحفظ مال ونحوه أو أخروي كاستقبال مؤمن أو تشييعه أو زيارة الحسين عليه السلام أو باقي الأئمة عليهم السلام ونحو ذلك إلى ثلثة وعشرين منه فيرخص منه المبحث الثالث في شرائطه وهي قسمان الأول شرائط الوجوب وهي أمور أحدهما البلوغ فلا يجب كغيره من العبادات على غير البالغ ولا يجب عليه اختيار العلامات ولا تحصيلها بمعالجة الانزال مثلا ولو علم الفحولة من دون ظهور شئ منها حكم بالبلوغ على اشكال ويعلم بخروج المني في نوم أو يقظة من الفرج من الذكور والإناث وبنبات الشعر الخشن على العانة في القسمين أيضا وبالعدد وهو في الذكور بلوغ خمس عشرة سنة تامة وفي الإناث تسع سنوات تامات والخنثى المشكل والممسوح في العدد كالرجال وفي العلامتين الأخريين يعتبر الحصول في المكانين متفقتين أو مختلفتين إذ المدار على المخرج أو على الموافقة بينه وبين المصدر ولو حصلت إحداهما في محل وغيرها في الأخر من العلامات الآتية فكذلك وبالإحبال والايلاد للرجال والخنثى المشكل وبالحيض والحمل والولادة للنساء أو الخنثى المشكل وقد يعلم البلوغ باجتماع امارات تفيد
(٣١٦)