والذكر والدعاء لا يخلوا من ثلثة أحوال لفظ مجرد عن فهم المعنى ومعنى مجرد عن اللفظ مقرون بالكلام النفسي وجامع للامرين والجميع مستحب لكنها مرتبة فالمتقدم فيها مفضول بالنسبة إلى المتأخر الثالث والثلاثون ان المؤسس فيها خير من المكرر إذا كانا بقدر واحد ومرتبة واحدة الرابع والثلاثون أنه لا بأس بالتكلم بها مع قصد القربة وبدونها الخامس والثلاثون أنه لو اشتبه أمر بين مادة لفظ أو هيئته اللازمة أو المفارقة ودار الامر بين محصور فاتى به اتى به ولو كان في عمل يبطله الكلام أشكل الحال السادس والثلاثون انه لو عين وقتا لشئ معين بطريق الالتزام مما يتعلق بحقوق الله فاتى فيه بغيره وفي غيره يبطل السابع والثلاثون انه لو أراد إعادة شئ مرتبط بما قبله منفردا أو مع المرتبة به ارتباط التوابع بالمتبوعات أو المعمولات بالعوامل من أفعال وحروف حرف غيرها أو ما يضاف إليها بمضافات أو محذوف همزة الوصل بما سبب حذفها أو جزء كلمة قد غلط فيه ونحو ذلك ولم يكن عليه باس فان أعاد فيه همزة الوصل منفردا قطعها ومع الوصل حذفها كل ذلك مع عدم فصل مخل بالهيئة ولو غلط في حركة أو تخفيف ادغام اتى بالكلمة معها الثامن والثلاثون انه إذا داخل الغناء أو أذية مؤمن مثلا شيئا منها جاءت المعصية من جهتين وفي غيره مما لا تعتبر فيه القربة ولا يدخلها التشريع من جهة واحدة على نحو التعزية والمدح ونحوها التاسع والثلاثون ان تلاوة كل واحد منها مكتوبا أفضل من تلاوته محفوظا الأربعون ان القران أفضلها كلاما والذكر ارفعها مقاما و الدعاء أبين في العبودية للواحد القهار وبذلك تجتمع الاخبار الحادي والأربعون انه لا باس بنيابة المأوف اللسان فيها عن صحيحه في غير الصلاة للامام واما له فيها ففيها اشكال الثاني والأربعون إذا اجتمع عنوانان منها أو أكثر في محل واحد تعدد الأخر بتعدد القصد والتحق في الحكم بالمقصود الثالث والأربعون انه لا باس بالاتيان بشئ منها في الصلاة في اي محل كان بقصد الاجر على المطلق وان لم يرد دليل الخصوصية قل أو كثر ما لم يخل بالنظم بل هو راجح لكونه زينة الصلاة ومع قصد الخصوصية لا بأس مع العذر والجهل بالحكم منه فالمسألة والسمعلة والتكبيرات في غير محالها غير مفسدة ولا فاسدة ومع عدم العذر تفسد ولا تفسد على اشكال الرابع والأربعون انه يستحب تمرين الأطفال عليها من ذكور وإناث كما يستحب في سائر المستحبات والواجبات الخامس والأربعون ان جرى حكم العزائم وغيرها في المشتركات على اختلاف المقصود السادس والأربعون ان الأقسام الثلاثة عبادات يتوقف احتسابها على النيات فمن احتسب بلا نية فقد شرع في الدين واما مع عدم الاحتساب لتعليم ونحوه فلا السابع والأربعون انه لا بأس بقطعها مع قصد اتمامها والاقتصار على القليل مع قصد الكثير ويجوز قصد البعض دون البعض ابتداء وان فات ثواب الجملة فلا بأس بتعمد الاتيان ببعض الزيادات والدعوات المطولة ولا يتوقف على العذر الثامن والأربعون انه لا يجوز اخذ الأجرة على غير الواجب منها على المنوب عنه أو النائب الحيين الا ما قام الدليل على جوازه وتجوز النيابة عن الأموات بقول مطلقا في غير الواجب عن النائب التاسع والأربعون ان القراءة للقران مع اللحن غير سائغة مع القصد لذاتها إما قصد التعلم ونحوه فلا بأس ويجوز في الأخيرين الخمسون ان من كان مستأجرا على شئ منها وكان فيه طول فأخطأ في شئ منه اقتصر في الإعادة على محل الخطأ ولا حاجة إلى الإعادة من الأصل مع كون المعاد كلاما مفيدا الحادي والخمسون انه لو شك في جزء منها وكان كثير الشك فلا عبرة بشكة مطلقا والإعادة ما لم يدخل في غيرة مجانسا أو لا وان دخل في غيره فلا شئ عليه عزيمة لا رخصة الثاني والخمسون لو طلب طالب منه فعل شئ منها ولم يظهر التبرع كان له أجرة المثل الثالث والخمسون انه قد يرجح المرجوح منها لزيادة الرغبة إليه وتوقف زيادة الخشوع والخضوع والاقبال عليه وإرادة الجمع بين الأوامر فلا يكون تاركا لبعض ما أمر به الواحد القاهر الرابع والخمسون انه يجوز تلاوة ما كان منها على اختلاف أحوالها لقضاء ما كان من الأغراض من شفاء الأمراض وغيرها غير أن الأفضل والمطابق أولي من المفضول وما لم يكن الغرض فيه من المدلول الخامس والخمسون انه يستحب كتابة شئ منها كائنا " ما كان لدفع شئ من المضار كائنا ما كان مع ترجيح الفاضل والموافق على غيرهما وتعليقها بوضعها في الرأس أو بشدها في العضد الأيمن لأنهما أولي وان لم يكن ذلك لازما وينبغي احترامها بالفصل مع الجنابة ونحوها السادس و الخمسون انه يرجح في الكتابة من موافقة العربية ما يرجح في الكلام ويجرى فيه من احتمال تفاوتها ما يجرى فيه هناك من غير تفاوت ويقدم الفاضل هنا والموافق على ضدهما كما هناك السابع والخمسون ان تعدد الأمكنة في الاتيان بها راجح فيها كما في سائر العبادات ليشهد الأراضي بها بذلك الثامن والخمسون انه لا يجوز التداخل فيها مع تعدد الأسباب بل يتعدد بتعددها ويجوز الاتيان بها على وجه القربة مع ضم إرادة الاعلام ونحوه بالعارض التاسع والخمسون ان فعل شئ منها في المكان المغصوب لا يفسدها لعدم صدق التصرف عرفا وان حصل التصرف بالهواء والفراغ حقيقة ولو اتى به في آلة معدة للتصويت فسد لحرمتها وهكذا جميع عبادات الأقوال الستون ان الاتيان بها قياما أفضل من الجلوس ثم الاضطجاع على الأيمن أفضل من الأيسر ثم الأيسر أفضل من الاستلقاء فترتب الفضل على نحو مراتب الصلاة في وجه قريب الحادي والستون ان الاسرار بها باقية على الاستحباب أو محمولة عليه في نظر الناس أفضل من الاجهار الا لبعض المرجحات من البعث على الاقتداء ونحوه الثاني والستون ان المتابعة فيها تختلف في الفضل باختلاف المتبوع ويحرم الاستماع لمن حرم عليه الاتيان بالمسموع لمملوكيته أو نحوها مع باعثيته وفيما عدا هذه الحال يقوم الاشكال الثالث والستون ان من في لسانه آفة أتى من الحروف بما أمكن
(٣١٣)