أصل الاسلام الايمان بالله ثم صلة الرحم ثم الامر بالمعروف والنهى عن المنكر وعنه صلى الله عليه وآله انه كان يقول إذا أمتي تواكلت الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اي وكله بعض إلى بعض فليأذنوا بوقاع من الله تعالى إلى غير ذلك من الاخبار النبوية وعن أبي عبد الله عليه السلام ان الله عز وجل بعث ملكين إلى مدينة ليقلباها بأهلها فلما انتهيا إليها وجدا رجلا يدعوا الله ويتضرع فقال أحد الملكين لا أحدث شيئا حتى أراجع ربي فعاد إلى الله تعالى وذكر ما كان فقال امض لما أمرت به فإنه لم يتحقق وجهه غيظا إلى قط وعنه عليه السلام أنه قال لقوم من أصحابه قد حق لي ان اخذ البرئ منكم بالصبر وكيف لا يحق لي ذلك وأنتم يبلغكم عن الرجل منكم القبيح ولا تنكرون عليه ولا تهجرونه ولا تؤذونه حتى يتركه وعن أمير المؤمنين عليه السلام ان الله قال المؤمنون بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فبدء الله بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر والامر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة منه لعلمه بأنها إذا أديت وأقيمت استقامت الفرائض كلها هينها وصعبها وذلك أن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر دعاء إلى الاسلام إلى اخره وغير ذلك من الأخبار المتواترة ويجب بيان الواجب والمستحب من العارف المجتهد لمن طلب بيانهما وجوبا كفائيا فان تعذر وجب على المقلدين كفاية وجوبا كفائيا ويستحب الامر بالقسم الواجب والمستحب والنهي عن المحرم والمكروه مع المعرفة وعدم المانع مع عدم مظنة التأثير في الواجب و المحرم ومطلقا في المستحب مع عدم التقية وعدم لزوم المفسدة والبلوغ والعقل لنوم أو غفلة أو نسيان أو بدونه ويجب الامر بالواجب والنهي عن المحرم وجوبا كفائيا بشروط أربعة عشر أحدها التكليف بجمع وصفي البلوغ والعقل حين الأمر والنهي ثانيها العلم بجهة الفعل من وجوب وحرمة ومع الاحتمال يدخل في السنة للاحتياط ثالثها امكان التأثير ومع عدمه يلحق بالسنة رابعها عدم التقية ولو بمجرد الاطلاع خامسها عدم ترتب الفساد الدنيوي على المأمور أو غيره بسببه سادسها عدم مظنة قيام الغير به سابعها مظنة الوقوع ممن تعلق به الخطاب ثامنها الا يتقدم منه أو من غيره خطاب يظن تأثيره تاسعها عدم البعث على ارتكاب معصية أو ترك واجب للمأمور أو غيره بسببه عاشرها عدم ترتب نقص مخل بالاعتبار على الامر حادي عشرها فهم المأمور مراد الامر ثاني عشرها ضيق الوقت في الوجوب (الواجب) الفوري ثالث عشرها عدم معارضته واجب مضيق من صلاة ونحوها رابع عشرها كون المأمور ممن يجوز له النظر إليه أو اللمس له إذا توقف عليهما ولا يجب على الله شئ منهما بطريق الالجاء لقبح الالجاء منه ولفوات ثمرة التكليف ويجب الاقتصار في حق الوالدين والمولى على الكلام اللين وفيما عدا ذلك يجب الانتقال بعد عدم حصول الثمرة (الفائدة) من تلك المرتبة إلى الاعراض في غير الزوجة ثم إلى الكلام الخشن ثم الأخشن وهما يقدمان على الاعراض بالوجه ثم على جعلها خلف الظهر ثم هو على الهجر وبعد ذلك في المقامين ينقل إلى الضرب غير المبرح دون الجرح والقتل الا في مقام الحد ويجب بالقلب مع الجوارح ومع تعذر عملها يقتصر عليه وإذا أظهر الندم قبل احضاره من دون ظهور انه للخوف حرم التعرض له والحدود والتعزيرات باقسامها على نحو ما قررت في كتاب الحدود مرجعها إلى الامام أو نائبه الخاص أو العام فيجوز للمجتهد في زمان الغيبة اقامتها ويجب على جميع المكلفين تقويته ومساعدته ومنع المتغلب عليه مع الامكان ويجب عليه الافتاء بالحق مع الامن ولا يجوز الرجوع الا إلى المجتهد الحي حين التقليد وان مات بعده مباشرة أو عن كتاب ثابت صدوره عنه بطريق قطع أو باخبار عدلين أو عدل واحد سليم الغلط ولا يضر احتمال عدوله في بعض مسائله ولا العلم بالعدول عن بعضها من غير تعيين ومع التعيين يرجع عن المعين أو عن واسطة عدل فضلا عن عدلين ثم الاحتياط ثم (الموثق) موثق ثم مظنون الصدق ولو فاسقا ثم الشهرة والاجماع ثم الروايات مع قابليته لفهمها ثم كتب الأموات ككتاب الآقا نور الله ضريحه والمجتهدين من تلامذته وكتب المحقق والشهيد الأول ثم باقي الفقهاء ثم بعض المتفقهة ويجتهد في تحصيل الأقوى فالأقوى من الظنون ولا يجوز الترافع الا إلى المجتهد فمن ترافع إلى غيره خرج عن جادة الشرع وللناس بطريق الاحتياط وطريق الصلح غني عن المجتهد في أغلب الفتاوى والاحكام ويسهل الخطب على من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد من عالم وحاكم عادل أو ظالم إذا شهدت عنده البينة العادل بثبوت الحق الحكم على المشهود عليه بالتسليم كما لو علم من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويسهل أيضا كمال السهولة في حق من طلب اليمين فإنه لا يكون الا للمجتهد والحلف في اثبات الدعوى في غير مجلسه لا يفيد ثبوتا بايقاع الصلح بين المنكر والمدعى باسقاط الدعوى باليمين أو ثبوتها بيمين الرد فتخرج المسألة عن حكم المرافعات وتدخل في قسم المعاملات ويستوى في ذلك العوام والمجتهدون كما في الصلح على ايقاع العقود والايقاعات وزعم أن ذلك داخل في الصلح على الحرام فلا يصح مردود بان ذلك مسدود في باب الاحكام والا لم يجز لمدع يعلم بثبوت حقه وعلم المنكر به تحليف المنكر ولا للمنكر الرد مع علمه بعلم المدعى ولا يجوز لغير المجتهد تولى القضاء الا تقية وإذا ولاه حاكم جايز فلا اثم عليه ومع عدم الجبر الاثم عليهما معا ولا يجوز لرئيس المسلمين ان ينصب قاضيا أو شيخ اسلام الا عن اذن المجتهد ويجب عليه الرجوع إلى المجتهد أو لا ان امكنه ثم الحكم ومع التقية لا يجوز القضاء في أمر القتل مطلقا ولا في أمر الجرح مع الخوف على المال وفي النفس لا باس على الأقوى ويجوز إقامة التعزير لكل أحد إذا توقف عليه الامر بالمعروف من الواجب والنهي عن المنكر واما الحد فمخصوص بالمجتهد الا في حق المولى
(٤٢٠)