والاقتصار على الحرب بالنحو المتعارف أولي حادي عشرها انه لا مانع من مقاتلتهم وفيهم مسلمون لا يمكن عزلهم بمنعهم (متهم) سواء كانوا مجبورين أو مختارين ولو عرف المسلم بعينه وعلم أنه مقوم للكفار ومؤيد لهم جاز قتله ثاني عشرها انه ان ظن أنهم يندفعون بالقول بحيث لا يزيد جرأتهم على المسلمين قدمه على غيره حفظا وان ظن أن الكلام الخشن والتهديد والتخويف يدفعهم اتى به واقتصر عليهم وان ظن عدم التأثير أو زيادة جرأتهم قدم السيف ثالث عشرها انه لو أمكن التحصن منهم بالقلاع وحفر الخنادق مع استيلائهم على ارض المسلمين أو مع خوف بقائهم فيؤل إلى كسر بيضة الاسلام لم يجز ذلك وتجب مقاتلتهم والخروج إليهم لحفظ بيضة الاسلام رابع عشرها انه يجب على العلماء إعانة الرئيس المتوجه لدفع الكفار وحفظ بيضة الاسلام مع ضعف المسلمين ووعظ الناس ونصحهم (نصيحتهم) وأمرهم بالمعروف والاجتهاد في الجهاد ومن خالف وقدروا على تعزيره عزروه وإذا توقف على الضرب ضربوه وان ينادوا في الناس أين غيرة الاسلام والمجتهدون في نصرة خاتم الأنبياء أين الآخذون بثار شهيد كربلاء أيها الناس الدنيا دار فناء ليس لكم فيها مقر والموت امامكم ولا خلاص لكم منه فبيعوا أنفسكم برضاء (برضى الله) الله والجنة قبل ان تموتوا مع الخيبة والخسران والحرمان من الجنة ونعيمها والحور والولدان خامس عشرها انه كما يجب على الرئيس المطاع نظم الجنود والعساكر وجعل كل في مقامه المناسب له كذلك يجب عليهم استمتاع كلامه وإذا حصل له اشتباه وجب عليهم تنبيهه ويجب عليه الاحتياط في حفظهم وان لا يتقدم في الحرب الا مع الاضطرار حذرا من حدوث علة فينكسر شوكة المسلمين سادس عشرها ان يجعل له من أصحاب الرأي والتدبير والديانة والأمانة جمعا يستشيرهم في الأمور فان من استشار ضم إلى عقله عقولا اخر سابع عشرها ان يكثر البشاشة والتبسم في وجوه أصحابه ويزيد اللطف على من له مزية على أصحابه ويكثر اللوم على من قصر في المحاربة أو فر ليقع المجاهدون في الغيرة ثامن عشرها ان يتخذ خطيبا واعظا ينادي (لعسكر) عسكر المسلمين و يزهدهم في الدنيا ويرغبهم في الجنة وحورها وقصورها ويبين لهم مراتب الشهداء أو قربهم عند باسط الأرض ورافع السماء تاسع عشرها ان يجعل الحراس في جميع أطراف العسكر حوله وبعيدا عنه حذرا من هجوم العدو ويكون بحيث يبقى بعد وصولهم وقبل وصول العدو وفرصة تأهبهم واستعدادهم العشرون ان لهم ان يتوصلوا إلى اذلال العدو بما شاؤوا من الطرق كقطع الشجر وسد المياه وسد طرق المؤن وهكذا ويأتون بما أمكن من الحيل من اظهار القلة في الجنود وتفريق العساكر والموعد معهم في وقت مخصوص فيهجموا عليه بجملتهم أو يظهروا حصول الخلف بينهم وقيام العداوة وتفرق الكلمة أو بالخروج في الليل للهجوم على العدو مع ابقاء الفوانيس و النار المضرمة في الخيام ليزعم العدو انهم فيها أو بارسال من يمكنه الوصول إليهم ليخبرهم بضعف المسلمين أو قوتهم على نحو ما تقتضي المصلحة أو بارسال من يظهر الحرب من المسلمين وعداوته معهم فيجعلهم إلى مكان ويكون بينه وبين المسلمين موعد في وقت معين حتى يدور عليهم الدوران الحادي والعشرون انه ينبغي للرئيس المطاع إذا علم توقف التسلط على الكفار على أن يأمر جنوده وعساكره ان يلبسوا لباس الكفار أمرهم بان يلبسوا لباسهم ولا يجوز لهم التخلف عن قوله واتباع قوله الثاني والعشرون انه ينبغي للرئيس المطاع ان ينصب للعسكر رؤساء مترتبين ويأخذ عليهم العهد والبيعة على أنه ان فقد الأول لا يحصل فيهم اختلال ويكونون مع الثاني كما كانوا مع الأول على تلك الحال لم يجرى على هذا المنوال الثالث والعشرون ان الحرب فيما عدى القسم الأخير لا يختص بالواحد مع العشرة فما دون ولا بالواحد مع الاثنين بل يتبع مظنة القدرة ولا يجد بمرة في السنة ولا أقل ولا أكثر وفيما يتعلق بالدفع عن العرض أو النفس لا يفرق بين الرجال وغيرهم عليه مع الامام أو بدونه في اجراء حكم الشهيد من عدم وجوب تغسيله الرابع والعشرون انه لا مانع من قتل النساء والصبيان والمجانين والمرضى والمشايخ الفانين من الكفار إذا كانوا معهم في الحرب تترسوا بهم أو لا إذا أخل عزلهم بطريقة الحرب و كل من قاتل يقتل وكذا من كان دليلا أو معينا برأي أو فتنة ونحو ذلك الخامس والعشرون انه لا مؤاخذة في قتل المسلمين إذا دخلوا مع الكفار وتترسوا بهم وكان عزلهم مخلا بإقامة الحرب ولا قصاص في قتلهم ولا دية ولا كفارة على القاتل ويؤدى من بيت المال السادس والعشرون انه يجب دفن المقتول من المسلمين في المعركة مع اليقين بدخولهم في القتلى وترك الكفار وإذا حصل الاشتباه فرق بين كميش الذكر وغيره كما مر والأحوط دفن الجميع احتراما للاسلام ولا اعتبار بالقرعة السابع والعشرون انه يستحب مؤكدا المرابطة وهي الأرصاد في قرب مواضع الكفار خوفا من هجومهم بغتة على المسلمين والظاهر وجوبها كفاية مع ظن حصول الضرر بدونها مع الخوف المعتبر و يعتبر المقدار الذي تحصل به الثمرة ويترتب عليه الغرض وأقله ثلاثة أيام وأكثره أربعون يوما وكلما زاد زاد اجره ومكان الحدود إذا اعدوا أنفسهم للاعلام رزقوا ثواب المرابطين ويجرى حكم المرابطة مع حضور الامام وغيبته ولا حاجة فيه إلى طلب الاذن ويلحق به بتحصيل الثواب من أعد جواسيس يذهبون إلى الحدود ويخبرون حال العدو ويتوقعون وصول الخير إليهم بأحواله من ضعف و قوة وعزم على غزو المسلمين وعدمه ومن يعد بعض خدامه وغلمانه أو خيله أو بعض دوابه للمرابطين ومن فعل ذلك لنفع المجاهدين من عسكر المسلمين فله ذلك الاجر العظيم وكلما زاد في حسن المدفوع وزيادة قابليته أو اشتدت الحاجة إليه زاد اجره بمقدار
(٤٠٨)