____________________
وكشف الالتباس (1) " وظاهر " المعتبر (2) والمدارك (3) " بل تبطل فيه عندنا سواء كان ساترا أولا كما في " الذكرى (4) وكشف اللثام (5) " وبعدم الفرق المذكور صرح كثير من علمائنا (6) بل يكاد يفهم من " الروض (7) " وغيره (8) أنه مما انعقد عليه إجماعنا. وفي " المعتبر (9) والمنتهى " أن العورة إذا كانت مستورة بغيره فقد اتفق الثلاثة وأتباعهم على إبطال الصلاة فيه. وفي أثناء عبارة " المنتهى " نسبته إلى علمائنا (10) وفيه (11) وفي " المعتبر (12) " أن فقهاء الجمهور يخالفون في هذا ما عدا أحمد فعنه روايتان وأنه إذا كان ساترا للعورة فقد وافقنا على بطلان الصلاة فيه بعض الحنابلة، إنتهى.
واختلف الأصحاب في التكة والقلنسوة منه، ففي " الفقيه (13) والمنتهى (14)
واختلف الأصحاب في التكة والقلنسوة منه، ففي " الفقيه (13) والمنتهى (14)