____________________
على الجواز في الأرانب، وصحيحة (1) محمد بن عبد الجبار سيأتي الكلام فيها في شرح المسألة الآتية إن شاء الله تعالى، وقد اشتملت على ما لا يقول به أحد من الأصحاب من اشتراط الذكاة لما لا تحله الحياة من الوبر وغيره كما يأتي إن شاء الله تعالى. فبان أن أخبار المنع أصح سندا وأكثر عددا. فيتعين حمل تلك الأخبار على التقية. واشتمال الخبر على ما لا يقول به أحد وإن كان غير مانع من الاستدلال به عند التحقيق لكنه يورثه وهنا في مقابلة غيره، لكن " صاحب المدارك (2) " ممن يقول بأن ذلك يمنع من الاستدلال به.
وأما السمور والفنك ففي " المبسوط (3) " وردت فيهما رخصة والأصل المنع.
وفي " الخلاف (4) " الأحوط المنع. وفي " التحرير (5) " الأقوى المنع. وفي " المراسم (6) " وردت الرخصة فيهما. وفي " الوسيلة (7) " تجوز الصلاة فيهما اضطرارا وكأنه أشار إلى حمل الأخبار على الاضطرار كما حملها في " كتابي الأخبار (8) " على التقية. وفي " الدروس (9) والبيان (10) " رواية الجواز فيهما متروكة. وفي " نهاية
وأما السمور والفنك ففي " المبسوط (3) " وردت فيهما رخصة والأصل المنع.
وفي " الخلاف (4) " الأحوط المنع. وفي " التحرير (5) " الأقوى المنع. وفي " المراسم (6) " وردت الرخصة فيهما. وفي " الوسيلة (7) " تجوز الصلاة فيهما اضطرارا وكأنه أشار إلى حمل الأخبار على الاضطرار كما حملها في " كتابي الأخبار (8) " على التقية. وفي " الدروس (9) والبيان (10) " رواية الجواز فيهما متروكة. وفي " نهاية