____________________
الحديث كما تقدم. قال الأستاذ (1): ويعضد ذلك فهم الأصحاب وتتبع الأخبار الواردة في الباب، وفي باب كراهة الحديد والمنع عن الذهب يكشف عن أن الأمر كان ظاهرا عند الشيعة.
وليعلم أنه يفرق بين شعر الإنسان وغيره مما لا يؤكل لحمه فتجوز في شعر الإنسان، سواء كان منه أو من غيره كما هو نص " الخلاف (2) وجامع المقاصد (3) " وهو ظاهر " المبسوط (4) " وقطع به في " الروض (5) " في شعر نفس المصلي واستحسنه في شعر غيره. ويفهم منه وجود الخلاف ولم نجده. وفي " حاشية المدارك " أن الفرقة في جميع الأمصار والأعصار السابقة واللاحقة ما كانوا يتنزهون عن فضلات الإنسان ورطوباته في الصلاة وما كانوا يجتنبون عنها اجتنابهم السمور والثعلب وغيرهما مما اتفقوا على المنع من الصلاة فيه أو اختلفوا لعموم البلوى وشدة الحاجة، ولأن لعاب كل واحد من الزوجين وسائر رطوباته يصل إلى الآخر تقبيلا وملاصقة ومضاجعة ولمسا، وكذا لبن الزوجة، وكذا الحال بالنسبة إلى الأطفال وغيرهم. ثم إن مصافحة الإخوان وملامستهم تقضي بذلك خصوصا في فصل الصيف والبلاد الحارة وأنهم ليصلون في ثياب إخوانهم، وورد جواز ذلك في الأخبار مع أنه لا تخلو الثياب الملبوسة من الفضلات، وورد عدم وجوب غسل الثوب المعار للذمي يشرب المسكر (6). وفي " جامع المقاصد " بعد أن قال: لا فرق بين شعر الانسان وشعر غيره: نعم لا يستتر بثوب منسوج منه في الصلاة،
وليعلم أنه يفرق بين شعر الإنسان وغيره مما لا يؤكل لحمه فتجوز في شعر الإنسان، سواء كان منه أو من غيره كما هو نص " الخلاف (2) وجامع المقاصد (3) " وهو ظاهر " المبسوط (4) " وقطع به في " الروض (5) " في شعر نفس المصلي واستحسنه في شعر غيره. ويفهم منه وجود الخلاف ولم نجده. وفي " حاشية المدارك " أن الفرقة في جميع الأمصار والأعصار السابقة واللاحقة ما كانوا يتنزهون عن فضلات الإنسان ورطوباته في الصلاة وما كانوا يجتنبون عنها اجتنابهم السمور والثعلب وغيرهما مما اتفقوا على المنع من الصلاة فيه أو اختلفوا لعموم البلوى وشدة الحاجة، ولأن لعاب كل واحد من الزوجين وسائر رطوباته يصل إلى الآخر تقبيلا وملاصقة ومضاجعة ولمسا، وكذا لبن الزوجة، وكذا الحال بالنسبة إلى الأطفال وغيرهم. ثم إن مصافحة الإخوان وملامستهم تقضي بذلك خصوصا في فصل الصيف والبلاد الحارة وأنهم ليصلون في ثياب إخوانهم، وورد جواز ذلك في الأخبار مع أنه لا تخلو الثياب الملبوسة من الفضلات، وورد عدم وجوب غسل الثوب المعار للذمي يشرب المسكر (6). وفي " جامع المقاصد " بعد أن قال: لا فرق بين شعر الانسان وشعر غيره: نعم لا يستتر بثوب منسوج منه في الصلاة،