____________________
عن الصادق (عليه السلام) " يكره الصلاة في الفراء إلا ما صنع في أرض الحجاز أو ما علمت منه ذكاة (1) ". وفي الصحيح عن إسحاق بن عمار (2) عن الكاظم (عليه السلام) " لا بأس بالصلاة في الفرو اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام، قلت: فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس ". وفي خبر الهاشمي (3) المنع من لباس الجلود إذا لم يكن من أرض المسلمين والجواز في الخفاف والنعال، ولعله من جهة كونهما مما لا تتم الصلاة فيه.
هذا، وليعلم أن في " المنتهى (4) والتحرير (5) " وغيرهما (6) كما ستعرف أن المراد بسوق الإسلام من يغلب على أهله الإسلام. قال الشهيد الثاني: وإن كان حاكمهم كافرا. ولا عبرة بنفوذ الأحكام وتسلط الحكام كما قال بعضهم، لاستلزامه كون بلاد الإسلام المحضة التي يغلب عليها الكفار ونفذت أحكامهم فيها سوق كفر وتكون بلاد الكفر المحضة التي غلب عليها المسلمون وأجروا على أهلها أحكام المسلمين سوق إسلام وإن لم يكن فيهم مسلم، وهو مقطوع الفساد. ويدل على ذلك ما مر من خبر إسحاق بن عمار، كذا قال في " روض الجنان (7) ". ونحوه ما في " الميسية والمسالك (8) ". والأصل في ذلك ما ذكره في " الذكرى " (9) قال: ويكفي في سوق الإسلام أغلبية المسلمين لرواية إسحاق بن عمار وحكى ما سمعته من خبره وخبري الجعفري والبزنطي.
هذا، وليعلم أن في " المنتهى (4) والتحرير (5) " وغيرهما (6) كما ستعرف أن المراد بسوق الإسلام من يغلب على أهله الإسلام. قال الشهيد الثاني: وإن كان حاكمهم كافرا. ولا عبرة بنفوذ الأحكام وتسلط الحكام كما قال بعضهم، لاستلزامه كون بلاد الإسلام المحضة التي يغلب عليها الكفار ونفذت أحكامهم فيها سوق كفر وتكون بلاد الكفر المحضة التي غلب عليها المسلمون وأجروا على أهلها أحكام المسلمين سوق إسلام وإن لم يكن فيهم مسلم، وهو مقطوع الفساد. ويدل على ذلك ما مر من خبر إسحاق بن عمار، كذا قال في " روض الجنان (7) ". ونحوه ما في " الميسية والمسالك (8) ". والأصل في ذلك ما ذكره في " الذكرى " (9) قال: ويكفي في سوق الإسلام أغلبية المسلمين لرواية إسحاق بن عمار وحكى ما سمعته من خبره وخبري الجعفري والبزنطي.