____________________
الإحكام (1) والتذكرة (2) " الأشهر المنع. وفي " الذكرى (3) " الأشهر في الروايات والفتاوى المنع. وفي " المفاتيح (4) " الإجماع على المنع فيهما. وفي " الكفاية (5) " الأشهر المنع في السمور. وفي " المعتبر (6) " المشهور المنع فيما عدا السنجاب لكنه أجاز العمل بصحيحي الحلبي وابن يقطين مع أنهما مصرحان أو ظاهران في التقية لمكان أشباهه وجميع الجلود كما مر. واستوجه في " المنتقى (7) " جوازها في الفنك.
وفي " النهاية (8) " الجواز في وبريهما اضطرارا " ويؤيده " ما رواه في " السرائر (9) " عن الهادي (عليه السلام) في كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم حيث قال (عليه السلام): " البس وبر الفنك والسمور عند الحاجة " والحديث طويل، لكنه في " السرائر (10) " منع منها في جلديهما ووبريهما كأكثر علمائنا، بل ما وجدنا من جوز غير من ذكرنا. وفي " كشف اللثام " أن المعارض لأخبار الجواز في السمور كثير ولم أظفر به في الفنك (11). قلت: خبر ابن بكير (12) معارض صريحا وخبر بشر بن يسار (13) (14)
وفي " النهاية (8) " الجواز في وبريهما اضطرارا " ويؤيده " ما رواه في " السرائر (9) " عن الهادي (عليه السلام) في كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم حيث قال (عليه السلام): " البس وبر الفنك والسمور عند الحاجة " والحديث طويل، لكنه في " السرائر (10) " منع منها في جلديهما ووبريهما كأكثر علمائنا، بل ما وجدنا من جوز غير من ذكرنا. وفي " كشف اللثام " أن المعارض لأخبار الجواز في السمور كثير ولم أظفر به في الفنك (11). قلت: خبر ابن بكير (12) معارض صريحا وخبر بشر بن يسار (13) (14)