____________________
أيضا أن ذلك مشهور بين فقهاء أهل البيت (عليهم السلام) (1). هذا كله مضافا إلى ما ذكر في " المعتبر (2) " أيضا " والمنتهى (3) " من الإجماع على أن ما لا تجوز الصلاة في جلده لا تجوز في وبره أو شعره أو صوفه إلا ما استثني فيهما كما يأتي، وقد اختلفوا فيما يستثنى مما نحن فيه كما يأتي نشر ذلك.
وقد ترك المصنف ذكر الوبر لدخوله في الشعر وذكر الريش كما ذكر في " التذكرة (4) والإرشاد (5) ونهاية الإحكام (6) والبيان (7) وكشف الالتباس (8) والكفاية (9) " وظاهر " الشرائع (10) وجامع المقاصد (11) وروض الجنان (12) " أنه كالشعر والوبر وترك الصوف لدخوله فيهما.
وأما ما استثنوه قاطعين به أو مقربيه أو مترددين فيه على اختلاف آرائهم ففي " الأمالي " ما لا يؤكل لحمه فلا تجوز الصلاة في شعره ووبره إلا ما خصته الرخصة وهي الصلاة في السنجاب والسمور والفنك والخز والأولى أن لا يصلى فيها ومن صلى فيها جازت صلاته (13). وعن " المقنع " أنه لم ينه فيه إلا عن الصلاة في الثعلب وما يليه من فوق أو تحت وخص الخز بما لم يغش بوبر الأرانب (14)
وقد ترك المصنف ذكر الوبر لدخوله في الشعر وذكر الريش كما ذكر في " التذكرة (4) والإرشاد (5) ونهاية الإحكام (6) والبيان (7) وكشف الالتباس (8) والكفاية (9) " وظاهر " الشرائع (10) وجامع المقاصد (11) وروض الجنان (12) " أنه كالشعر والوبر وترك الصوف لدخوله فيهما.
وأما ما استثنوه قاطعين به أو مقربيه أو مترددين فيه على اختلاف آرائهم ففي " الأمالي " ما لا يؤكل لحمه فلا تجوز الصلاة في شعره ووبره إلا ما خصته الرخصة وهي الصلاة في السنجاب والسمور والفنك والخز والأولى أن لا يصلى فيها ومن صلى فيها جازت صلاته (13). وعن " المقنع " أنه لم ينه فيه إلا عن الصلاة في الثعلب وما يليه من فوق أو تحت وخص الخز بما لم يغش بوبر الأرانب (14)