مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٥ - الصفحة ٤٧٧

____________________
أيضا أن ذلك مشهور بين فقهاء أهل البيت (عليهم السلام) (1). هذا كله مضافا إلى ما ذكر في " المعتبر (2) " أيضا " والمنتهى (3) " من الإجماع على أن ما لا تجوز الصلاة في جلده لا تجوز في وبره أو شعره أو صوفه إلا ما استثني فيهما كما يأتي، وقد اختلفوا فيما يستثنى مما نحن فيه كما يأتي نشر ذلك.
وقد ترك المصنف ذكر الوبر لدخوله في الشعر وذكر الريش كما ذكر في " التذكرة (4) والإرشاد (5) ونهاية الإحكام (6) والبيان (7) وكشف الالتباس (8) والكفاية (9) " وظاهر " الشرائع (10) وجامع المقاصد (11) وروض الجنان (12) " أنه كالشعر والوبر وترك الصوف لدخوله فيهما.
وأما ما استثنوه قاطعين به أو مقربيه أو مترددين فيه على اختلاف آرائهم ففي " الأمالي " ما لا يؤكل لحمه فلا تجوز الصلاة في شعره ووبره إلا ما خصته الرخصة وهي الصلاة في السنجاب والسمور والفنك والخز والأولى أن لا يصلى فيها ومن صلى فيها جازت صلاته (13). وعن " المقنع " أنه لم ينه فيه إلا عن الصلاة في الثعلب وما يليه من فوق أو تحت وخص الخز بما لم يغش بوبر الأرانب (14)

(١) المعتبر: في لباس المصلي ج ٢ ص ٨٢ و ٨١.
(٢) المعتبر: في لباس المصلي ج ٢ ص ٨٢ و ٨١.
(٣) منتهى المطلب: في لباس المصلي ج ٤ ص ٢١٠.
(٤) تذكرة الفقهاء: في لباس المصلي ج ٢ ص ٤٦٦.
(٥) إرشاد الأذهان: في لباس المصلي ج ١ ص ٢٤٦.
(٦) نهاية الإحكام: في لباس المصلي ج ١ ص ٣٧٤.
(٧) البيان: في لباس المصلي ص ٥٧.
(٨) كشف الالتباس: في لباس المصلي ص ٩٦ س ١٥ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٩) كفاية الأحكام: في لباس المصلي ص ١٦ س ١٧.
(١٠) شرائع الإسلام: في لباس المصلي ج ١ ص ٦٨ - ٦٩.
(١١) جامع المقاصد: في لباس المصلي ج ٢ ص ٨١.
(١٢) روض الجنان: في لباس المصلي ص 213 س 25.
(13) أمالي الصدوق: مجلس 93 ص 513.
(14) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: في لباس المصلي ج 3 ص 211.
(٤٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 ... » »»
الفهرست