____________________
وفي " التذكرة " أن للشيخ قولا بالكراهية (1)، وهذا القول لم نجده للشيخ ولا نقل عنه وإنما كره الوبر كما يأتي. وأما إذا كان من الوبر فمذهب الأكثر عدم الجواز كما في " المدارك (2) " وهو خيرة " المعتبر (3) والنافع (4) والجامع (5) ونهاية الإحكام (6) والذكرى (7) والدروس (8) وجامع المقاصد (9) والنهاية (10) والسرائر (11) والمختلف (12) " لكن في الثلاثة الأخيرة لا تجوز الصلاة في التكة والقلنسوة إذا عملا من وبر الأرانب فخصوه بالأرانب، ولعله مثال. وفي " المبسوط (13) والمنتهى " تكره الصلاة في التكة والقلنسوة من وبر ما لا يؤكل لحمه (14). وهو خيرة الميسي، ونقل ذلك عن " الإصباح (15) " واحتملها في " المعتبر (16) ". وفي " الوسيلة " تكره في التكة والجورب والقلنسوة المتخذات من شعر الثعلب أو الأرنب، ثم قال: ولا تركه هذه إذا كانت من غير ما ذكرناه (17)، ولعله بناه على أنهما نجسان. وفي " التحرير "