____________________
الذكاة عبارة عن قطع العروق المعينة على الوجه المعتبر شرعا وإطلاق الروايات يقتضي خروج الحيوان عن كونه ميتة بذلك إلا فيما دل الدليل على خلافه (1). قلت:
الأصل فيما ذكره ما ذكره في " الذكرى " حيث قال بعد نقل عبارة المعتبر: هذا تحكم، لأن الذكاة، إن صدقت فيه أخرجته عن الميتة وإلا لم يجز الانتفاع ولأن تمامية الاستعداد عنده بكونه مأكول اللحم فتختلف عند انتفاء أكل لحمه، فليستند المنع من الصلاة فيه إلى عدم أكل لحمه من غير توسط نقص الذكاة فيه (2).
وأجاب في " كشف اللثام (3) " عن الإيراد الأول بأنهما يقولان بأن الميت والميتة في اللغة ما خرجت روحه، ثم الشرع فصل فحكم في الإنسان بعدم الانتفاع بجلده ذبح أم لا، وفي مأكول اللحم بالانتفاع بجلده في الصلاة وغيرها إن ذبح، وعدمه فيها إن لم يذبح، ولم يرد في الشرع في السباع إلا إن ذبحت جاز الانتفاع بجلدها في غير الصلاة، فخرجت من عموم النصوص الناهية عن الانتفاع بالميتة ولا يجوز لنا الانتفاع بها في الصلاة وإخراجها عن عموم النهي عن الصلاة في جلد الميتة، لأن حملها على غيره قياس ولا بعد في أن يحل الذبح فيها انتفاع دون انتفاع ولا تحكم في الاقتصار على مورد النص والكف عن القياس وسواء في ذلك سمينا ذبحها ذكاة أولا نسميها إذا ذبحت ميتة أم لا. فإن قال: لا يخلو المذبوح منها إما ميتة فيعمها نصوص النهي عن الانتفاع بها، أولا فلا يعمها نصوص النهي عن الصلاة في الميتة، قلنا: ميتة خرجت عن النصوص الأولة بالنصوص المخصصة، ويؤيده حصر المحرمات في الآية في الميتة والدم ولحم الخنزير وخبر علي بن أبي حمزة " أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن لباس الفراء والصلاة فيها، فقال:
لا تصل فيها إلا ما كان منه ذكيا، قال: أوليس الذكي ما ذكي بالحديد؟ فقال: بلى، إذا كان مما يؤكل لحمه ". وأجاب عن الثاني بأنهما إنما أرادا الاستدلال على
الأصل فيما ذكره ما ذكره في " الذكرى " حيث قال بعد نقل عبارة المعتبر: هذا تحكم، لأن الذكاة، إن صدقت فيه أخرجته عن الميتة وإلا لم يجز الانتفاع ولأن تمامية الاستعداد عنده بكونه مأكول اللحم فتختلف عند انتفاء أكل لحمه، فليستند المنع من الصلاة فيه إلى عدم أكل لحمه من غير توسط نقص الذكاة فيه (2).
وأجاب في " كشف اللثام (3) " عن الإيراد الأول بأنهما يقولان بأن الميت والميتة في اللغة ما خرجت روحه، ثم الشرع فصل فحكم في الإنسان بعدم الانتفاع بجلده ذبح أم لا، وفي مأكول اللحم بالانتفاع بجلده في الصلاة وغيرها إن ذبح، وعدمه فيها إن لم يذبح، ولم يرد في الشرع في السباع إلا إن ذبحت جاز الانتفاع بجلدها في غير الصلاة، فخرجت من عموم النصوص الناهية عن الانتفاع بالميتة ولا يجوز لنا الانتفاع بها في الصلاة وإخراجها عن عموم النهي عن الصلاة في جلد الميتة، لأن حملها على غيره قياس ولا بعد في أن يحل الذبح فيها انتفاع دون انتفاع ولا تحكم في الاقتصار على مورد النص والكف عن القياس وسواء في ذلك سمينا ذبحها ذكاة أولا نسميها إذا ذبحت ميتة أم لا. فإن قال: لا يخلو المذبوح منها إما ميتة فيعمها نصوص النهي عن الانتفاع بها، أولا فلا يعمها نصوص النهي عن الصلاة في الميتة، قلنا: ميتة خرجت عن النصوص الأولة بالنصوص المخصصة، ويؤيده حصر المحرمات في الآية في الميتة والدم ولحم الخنزير وخبر علي بن أبي حمزة " أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن لباس الفراء والصلاة فيها، فقال:
لا تصل فيها إلا ما كان منه ذكيا، قال: أوليس الذكي ما ذكي بالحديد؟ فقال: بلى، إذا كان مما يؤكل لحمه ". وأجاب عن الثاني بأنهما إنما أرادا الاستدلال على