____________________
بطلان الصلاة في جلود السباع مع قطع النظر عن النصوص بخصوصها والنصوص الناهية عما لا يؤكل لحمه عموما وتصحيح بطلانها فيها وإن فرضت صحتها في غيرها، على أن مما لا يؤكل لحمه الخز والسنجاب ونحوهما مما اختلف فيه النص والفتوى، فليس المتمسك إلا النص لا الأكل وعدمه، إنتهى. وسيأتي إن شاء الله تعالى بلطفه وكرمه في كتاب الذبائح تمام الكلام.
ومما اتفق على المنع منه في الصلاة جلود الثعالب والأرانب، ففي " الانتصار (1) وكشف الرموز (2) " الإجماع على المنع وحكى نقله في الأخير عن الشيخ (3). وفي " المهذب البارع " لا أعلم أحدا قائلا بالجواز (4). وفي " التنقيح " لم يعمل أحد منهم برواية الجواز (5) وفي " الدروس (6) والبيان (7) " رواية الجواز متروكة. وفي " النافع (8) والمنتهى (9) والكفاية (10) " فيهما روايتان أشهرهما المنع. وفي " الذكرى (11) والمدارك (12) " الأشهر في الروايات والفتاوى المنع، بل في " المدارك (13) " الظاهر أنه مجمع عليه. وفي " مجمع البرهان (14) " المشهور المنع. وفي " الشرائع " فيهما روايتان أصحهما المنع (15)، ولعل مراده بالصحة الصحة باعتبار العمل لا باعتبار السند، فاندفع عنه ما في " المدارك " بل سيأتي أنها أصح بحسب السند. وفي " التحرير (16) "
ومما اتفق على المنع منه في الصلاة جلود الثعالب والأرانب، ففي " الانتصار (1) وكشف الرموز (2) " الإجماع على المنع وحكى نقله في الأخير عن الشيخ (3). وفي " المهذب البارع " لا أعلم أحدا قائلا بالجواز (4). وفي " التنقيح " لم يعمل أحد منهم برواية الجواز (5) وفي " الدروس (6) والبيان (7) " رواية الجواز متروكة. وفي " النافع (8) والمنتهى (9) والكفاية (10) " فيهما روايتان أشهرهما المنع. وفي " الذكرى (11) والمدارك (12) " الأشهر في الروايات والفتاوى المنع، بل في " المدارك (13) " الظاهر أنه مجمع عليه. وفي " مجمع البرهان (14) " المشهور المنع. وفي " الشرائع " فيهما روايتان أصحهما المنع (15)، ولعل مراده بالصحة الصحة باعتبار العمل لا باعتبار السند، فاندفع عنه ما في " المدارك " بل سيأتي أنها أصح بحسب السند. وفي " التحرير (16) "