مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٥ - الصفحة ٤٦١

____________________
الحال على الإطلاق وهو شامل للأخذ من المستحل وغيره. وقال نحو ذلك في خبر علي ابن أبي حمزة. وقال في " كشف اللثام (1) " بعد نقل ذلك عن الذكرى:
دلت جملة من الأخبار على أن أهل اليمن والحجاز لم يكونوا مستحلين فالشمول ممنوع، بل قد يدعى أنه لم يكن في زمن الرضا (عليه السلام) من يجاهر بالاستحلال، إنتهى. ثم أيد ذلك في " الذكرى " بأن أكثر العامة لا يراعي في الذبيحة الشروط التي اعتبرناها مع الحكم بحل ما يذكونه بناء على الغالب من القيام بتلك الشرائط وأيضا فهم مجمعون على استحلال ذبائح أهل الكتاب واستعمال جلودها ولم يعتبر الأصحاب ذلك أخذا بالأغلب في بلاد الإسلام من استعمال ما ذكاه المسلمون (2). وفي " المدارك (3) " استدل على ما ذهب إليه بصحيح الحلبي (4) والبزنطي (5) والجعفري (6) وخبر جعفر بن محمد بن يونس (7)، ثم قال: وهذه الروايات ناطقة بجواز الأخذ بظاهر الحال وشاملة للأخذ من المستحل وغيره ومعتضدة بأصل الطهارة مؤيدة بعمل الأصحاب وفتواهم بمضمونها، فالعمل بها متعين، إنتهى.
وأما المسلم المجهول حاله فلا يدري هل يستحلها بالدبغ أم لا ففي " التذكرة (8) ونهاية الإحكام (9) " أن فيه وجهين من أن الإسلام مظنة التصرفات الصحيحة

(1) كشف اللثام: المقصد الرابع في توابع الصلاة ج 4 ص 420.
(2) ذكرى الشيعة: في الساتر ج 3 ص 32.
(3) مدارك الأحكام: في لباس المصلي ج 3 ص 159 - 160.
(4) وسائل الشيعة: ب 38 من أبواب لباس المصلي ح 2 ج 3 ص 310.
(5) وسائل الشيعة: ب 50 من أبواب النجاسات ح 3 و 6 ج 2 ص 1071 - 1072، و ج 3 ص 332 ح 1.
(6) وسائل الشيعة: ب 55 من أبواب لباس المصلي ح 1 ج 3 ص 332.
(7) وسائل الشيعة: ب 55 من أبواب لباس المصلي ح 4 ج 3 ص 333.
(8) تذكرة الفقهاء: لباس المصلي ج 2 ص 464.
(9) نهاية الإحكام: في لباس المصلي ج 1 ص 373.
(٤٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 ... » »»
الفهرست