____________________
من الحي أيضا الإزالة والغسل، لأنه لا بد فيه من استصحاب شئ من مادته، إنتهى. وفيه: أنه لو تم ذلك لزم الحرج العظيم، إذ لا ينفك تسريح اللحية عن ذلك وللزم بطلان وضوئه في الأهوية اليابسة، إذ لا يخلو حينئذ من انفصال من شعور الحواجب واللحى إلى غير ذلك. فالظاهر أن ما يستصحبه الشعر حينئذ من الرطوبة والمادة فضلة وليس جزء إلا أن يعلم أن معه شيئا من اللحم أو الجلد.
وقال الشيخ في كتاب الصيد من " النهاية " في باب ما يحل من الميتة:
يحل منها الصوف والشعر والوبر والريش إذا جز، ولا يحل شئ منه إذا قلع منها (1). ونقل (2) ذلك عن " المهذب والإصباح " وحمله " العجلي (3) والمحقق (4) والمصنف (5) " على ما إذا قلع ولم يزل ما يستصحبه من الميتة أو قبل غسله دون تحريمه رأسا. وقال في " كشف اللثام ": قد يقال إن ما في بطن الجلد لم يتكون صوفا أو شعرا أو وبرا فيكون نجسا. قال: وضعفه ظاهر (6). وقال في " الوسيلة (7) " في كتاب الصلاة والأطعمة وصوف ما يؤكل لحمه وشعره ووبره إذا لم يكن منتوفا عن حي أو ميت، إنتهى. ولعله بناه على استصحابها شيئا من الأجزاء.
والحاصل: أن الحكم المذكور في الكتاب قد نص عليه جماهير الأصحاب، وتمام الكلام قد تقدم في كتاب الطهارة.
وقال الشيخ في كتاب الصيد من " النهاية " في باب ما يحل من الميتة:
يحل منها الصوف والشعر والوبر والريش إذا جز، ولا يحل شئ منه إذا قلع منها (1). ونقل (2) ذلك عن " المهذب والإصباح " وحمله " العجلي (3) والمحقق (4) والمصنف (5) " على ما إذا قلع ولم يزل ما يستصحبه من الميتة أو قبل غسله دون تحريمه رأسا. وقال في " كشف اللثام ": قد يقال إن ما في بطن الجلد لم يتكون صوفا أو شعرا أو وبرا فيكون نجسا. قال: وضعفه ظاهر (6). وقال في " الوسيلة (7) " في كتاب الصلاة والأطعمة وصوف ما يؤكل لحمه وشعره ووبره إذا لم يكن منتوفا عن حي أو ميت، إنتهى. ولعله بناه على استصحابها شيئا من الأجزاء.
والحاصل: أن الحكم المذكور في الكتاب قد نص عليه جماهير الأصحاب، وتمام الكلام قد تقدم في كتاب الطهارة.