____________________
ومن أصالة الموت. " وفي الأخير (1) وكشف اللثام (2) " أن الثاني أقرب، والشهيد (3) والمحقق الثاني (4) وتلميذه أنه يباح ما في يده، والشهيد الثاني (5) أنه لا ريب في إباحة ما أخذ منه في سوق المسلمين. وفي " الذكرى (6) والهلالية " ما يشترى من سوق الإسلام يحكم عليه بالذكاة إذا لم يعلم كون البائع مستحلا. وفي " كفاية الطالبين " لا يجب الفحص عما يباع في سوق المسلمين وإن كان فيه الكفار ومستحلوا جلد الميتة بالدبغ. وفي " الميسية والمسالك (7) " يكفي في سوق المسلمين عدم العلم بكفر ذي اليد وإن لم يعلم إسلامه. وفي " الذكرى (8) " لو سكت المستبيح فوجهان. واختار في " الحدائق (9) " الجواز وحمل خبر ابن الحجاج وخبر أبي بصير على الاستحباب.
وفي " المدارك (10) " أن جمعا من الأصحاب على أن الصلاة تبطل مع الشك في تذكية الجلد لأصالة عدم التذكية. ورده بأن أصالة عدم التذكية لا تفيد القطع بالعدم، فالفارق بين الجلد والدم المشتبهين استصحاب عدم التذكية في الجلد دون الدم ومع انتفاء حجيته يجب القطع بالطهارة فيهما معا. قال: وقد ورد في عدة أخبار (11) الإذن في الصلاة في الجلود التي لا يعلم كونها ميتة، إنتهى. ووافقه صاحب " الحدائق (12) " في الدعوى لا في الدليل.
وفي " المدارك (10) " أن جمعا من الأصحاب على أن الصلاة تبطل مع الشك في تذكية الجلد لأصالة عدم التذكية. ورده بأن أصالة عدم التذكية لا تفيد القطع بالعدم، فالفارق بين الجلد والدم المشتبهين استصحاب عدم التذكية في الجلد دون الدم ومع انتفاء حجيته يجب القطع بالطهارة فيهما معا. قال: وقد ورد في عدة أخبار (11) الإذن في الصلاة في الجلود التي لا يعلم كونها ميتة، إنتهى. ووافقه صاحب " الحدائق (12) " في الدعوى لا في الدليل.