____________________
كما في " المعتبر (1) والمنتهى (2) " ما لا يكتفي في الاغتذاء بغير اللحم، إنتهى. قلت:
وفي صدقه حينئذ على بعض الحيوانات تأمل. وقد نقل الاتفاق على المنع في السباع في " الخلاف (3) والمعتبر (4) والمنتهى (5) ونهاية الإحكام (6) والتذكرة (7) " وكذا " الغنية " على ما في " كشف اللثام (8) " ولم أجده نقله فيها صريحا.
واستدل عليه في " المعتبر (9) والمنتهى (10) " بأن خروج الروح من الحي سبب الحكم بموته الذي هو سبب المنع من الانتفاع بالجلد، ولا تنهض الذباحة مبيحة ما لم يكن المحل قابلا وإلا لكانت ذباحة الآدمي مطهرة جلده. لا يقال هنا: الذباحة منهي عنها فيختلف الحكم لذلك، لأنا نقول: ينتقض بذباحة الشاة المغصوبة فإنها منهي عن ذباحتها. فبان أن الذباحة مجردة لا تقتضي زوال حكم الموت ما لم يكن للمذبوح استعداد قبول أحكام الذباحة. وعند ذلك لا نسلم أن الاستعداد التام موجود في السباع. لا يقال: فيلزم المنع من الانتفاع بها في غير الصلاة، لأنا نقول:
علم جواز استعمالها في غير الصلاة مما ليس موجودا في الصلاة فثبت لها هذا الاستعداد، ولكن ليس تاما تصح معه الصلاة، فلا يلزم من الجواز هناك لوجود الدلالة الجواز هنا مع عدمها، هذه عبارة " المعتبر " وبمعناها عبارة " المنتهى ".
وفي " المدارك " أن ما اعتبره في المعتبر غير معتبر، أما أولا فلأن الذكاة إن صدقت أخرجته عن الميتة وإلا لم يجز الانتفاع به مطلقا، وأما ثانيا فلأن
وفي صدقه حينئذ على بعض الحيوانات تأمل. وقد نقل الاتفاق على المنع في السباع في " الخلاف (3) والمعتبر (4) والمنتهى (5) ونهاية الإحكام (6) والتذكرة (7) " وكذا " الغنية " على ما في " كشف اللثام (8) " ولم أجده نقله فيها صريحا.
واستدل عليه في " المعتبر (9) والمنتهى (10) " بأن خروج الروح من الحي سبب الحكم بموته الذي هو سبب المنع من الانتفاع بالجلد، ولا تنهض الذباحة مبيحة ما لم يكن المحل قابلا وإلا لكانت ذباحة الآدمي مطهرة جلده. لا يقال هنا: الذباحة منهي عنها فيختلف الحكم لذلك، لأنا نقول: ينتقض بذباحة الشاة المغصوبة فإنها منهي عن ذباحتها. فبان أن الذباحة مجردة لا تقتضي زوال حكم الموت ما لم يكن للمذبوح استعداد قبول أحكام الذباحة. وعند ذلك لا نسلم أن الاستعداد التام موجود في السباع. لا يقال: فيلزم المنع من الانتفاع بها في غير الصلاة، لأنا نقول:
علم جواز استعمالها في غير الصلاة مما ليس موجودا في الصلاة فثبت لها هذا الاستعداد، ولكن ليس تاما تصح معه الصلاة، فلا يلزم من الجواز هناك لوجود الدلالة الجواز هنا مع عدمها، هذه عبارة " المعتبر " وبمعناها عبارة " المنتهى ".
وفي " المدارك " أن ما اعتبره في المعتبر غير معتبر، أما أولا فلأن الذكاة إن صدقت أخرجته عن الميتة وإلا لم يجز الانتفاع به مطلقا، وأما ثانيا فلأن