____________________
الدم والجلد فإن الدم وإن ورد في بعض الأخبار (1) أنه نجس لكن ورد (2) أن دم ما لا نفس له طاهر، وكذا الدم المتخلف (3). وإذا وقع الاشتباه فيه فالأصل الطهارة، لعدم العلم بالتكليف. ولا معارض لهذا الأصل بخلاف الجلد فإن المعارض له موجود كما يأتي، والأدلة دالة على نجاسة الميتة والميتة اسم لما ذهبت منه الروح بدون تذكية في الواقع من دون مدخلية العلم وعدمه، فليس الفارق منحصرا فيما ذكره.
وأما ذكره من أن هناك أخبارا دالة على الإذن في الجلود التي لا يعلم كونها ميتة فلا نجد لها أثرا وليس هناك إلا ما مر (4) من صحيح الحلبي والبزنطي والجعفري ونحوها، وقد علمت أن الظاهر منها الأخذ من المسلم أو سوق المسلمين وعلمت أن ذلك موجب للحكم بالتذكية، ولعله أشار إلى خبر علي بن أبي حمزة (5) الذي يقول فيه: وما الكيمخت؟ قال: جلود دواب منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة، فقال (عليه السلام): " ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه ". قال في " الذكرى (6) ": فيه دلالة على تغليب الذكاة عند الشك وهو يشمل المستحل وغيره، إنتهى ما في " الذكرى ".
ورده في " كشف اللثام " (7) بما سمعته آنفا.
وقد روى الشيخ في " التهذيب " بسنده إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) " أنه سئل عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل يسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف؟ قال: عليكم أن تسألوا إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه (8) ". وفي الحسن كالصحيح
وأما ذكره من أن هناك أخبارا دالة على الإذن في الجلود التي لا يعلم كونها ميتة فلا نجد لها أثرا وليس هناك إلا ما مر (4) من صحيح الحلبي والبزنطي والجعفري ونحوها، وقد علمت أن الظاهر منها الأخذ من المسلم أو سوق المسلمين وعلمت أن ذلك موجب للحكم بالتذكية، ولعله أشار إلى خبر علي بن أبي حمزة (5) الذي يقول فيه: وما الكيمخت؟ قال: جلود دواب منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة، فقال (عليه السلام): " ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه ". قال في " الذكرى (6) ": فيه دلالة على تغليب الذكاة عند الشك وهو يشمل المستحل وغيره، إنتهى ما في " الذكرى ".
ورده في " كشف اللثام " (7) بما سمعته آنفا.
وقد روى الشيخ في " التهذيب " بسنده إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) " أنه سئل عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل يسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف؟ قال: عليكم أن تسألوا إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه (8) ". وفي الحسن كالصحيح