____________________
بفتح الهمزة وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى عند تعرض المصنف له لكنه لم يتعرض لما إذا كان الساتر ذهبا أو منسوجا منه أو مموها به أو غير ذلك، فالواجب أن نتعرض لذلك فنقول: قال الشيخ نجيب الدين الشامي: يشترط أن لا يكون لباس الرجل في الصلاة ذهبا بلا خلاف، إنتهى. وقال الصدوق في " العلل (1) ": باب العلة التي من أجلها لا يجوز للرجل أن يتختم بخاتم حديد ولا يصلي فيه ولا يجوز أن يلبس الذهب ولا يصلي فيه، وأورد موثقة عمار الواردة في المنع من الصلاة في الحديد والذهب، وأورد خبر أبي الجارود الناهي عن التختم بالذهب.
وقال الكاتب أبو علي فيما نقل (2): ولا يختار للرجل خاصة الصلاة في الحرير والذهب. وثقة الإسلام (3) روى خبر النميري الوارد في أن الله سبحانه وتعالى حرم الذهب على الرجال والصلاة فيه، وظاهره الاعتماد عليه، فتأمل. وكذلك الشيخ (4) رواه وروى خبر عمار. وفي " الفقه الرضوي " لا تصل في جلد الميتة على كل حال ولا في خاتم ذهب (5). وفي " الفقيه (6) " روى خبر أبي الجارود، وظاهره الاعتماد عليه. وفي " الإصباح (7) " على ما نقل: لا تجوز فيما كان ذهبا طرازا كان أو خاتما أو غير ذلك.
وفي " التذكرة (8) ونهاية الإحكام (9) " حرمة الصلاة في الثوب المموه بالذهب
وقال الكاتب أبو علي فيما نقل (2): ولا يختار للرجل خاصة الصلاة في الحرير والذهب. وثقة الإسلام (3) روى خبر النميري الوارد في أن الله سبحانه وتعالى حرم الذهب على الرجال والصلاة فيه، وظاهره الاعتماد عليه، فتأمل. وكذلك الشيخ (4) رواه وروى خبر عمار. وفي " الفقه الرضوي " لا تصل في جلد الميتة على كل حال ولا في خاتم ذهب (5). وفي " الفقيه (6) " روى خبر أبي الجارود، وظاهره الاعتماد عليه. وفي " الإصباح (7) " على ما نقل: لا تجوز فيما كان ذهبا طرازا كان أو خاتما أو غير ذلك.
وفي " التذكرة (8) ونهاية الإحكام (9) " حرمة الصلاة في الثوب المموه بالذهب