مموها به (1). وفي الإصباح أيضا: إنها لا يجوز فيما كان ذهبا طرازا كان، أو خاتما أو غير ذلك (2).
وقطع في التذكرة (3) ونهاية الإحكام بحرمة الصلاة في الثوب المموه بالذهب، والخاتم المموه به (4). قال في التذكرة: للنهي عن لبسه (5). وفي التحرير ببطلانها في خاتم ذهب، والمنطقة منه، والثوب المنسوج بالذهب والمموه به (6).
وتردد في المنتهى فيها وفي خاتم ذهب - كالمعتبر (7) - وفي المنطقة والثوب المنسوج به والمموه، ولكن قرب البطلان، لأن الصلاة فيه استعمال له، والنهي في العبادة يدل على الفساد. ولقول الصادق عليه السلام في خبر موسى بن أكيل النميري:
جعل الله الذهب في الدنيا زينة للنساء، فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه (8).
قلت: ولقوله عليه السلام في خبر عمار: لا يصلى فيه لأنه لباس أهل الجنة (9). وما روي عن الرضا عليه السلام: لا يصلى في جلد الميتة على كل حال، ولا في خاتم من ذهب (10).
وأما ما ذكره من (أن الصلاة فيه استعمال له) ففيه أن الاستعمال إنما هو لبسه، وليس من أجزاء الصلاة في شئ.
ووجه في المعتبر بأن الحركة فيه انتفاع به، والنهي عن الحركة نهي عن القيام والقعود والسجود، وهو جز الصلاة. ثم اختير فيه أن كلا من ستر العورة به، والقيام عليه، والسجود عليه جزؤها، وقد نهي عنه (11) والأمر كذلك، ولذا خص