____________________
الساتر ذهبا للرجل والخنثى ولو خاتما منه أو مموها به.
وفي " المنتهى " في فروع ذكرها: الثوب المنسوج بالذهب والمموه تحرم فيه الصلاة مطلقا على تردد في غير الساتر. وفيه أيضا: وفي بطلان الصلاة لمن لبس خاتم ذهب تردد أقربه البطلان خلافا لبعض الجمهور. وفيه: أن حكم المنطقة حكم الخاتم في البطلان وتردد في افتراش الثوب المنسوج بالذهب والمموه به، ثم قرب الجواز (1). وفي " المعتبر " تردد في فساد الصلاة وفي يده خاتم ذهب ثم قرب عدم البطلان (2).
هذا وفي " الغنية " تكره الصلاة في المذهب والملحم بالذهب بدليل الإجماع المشار إليه (3). وهو خيرة أبي الصلاح (4). وعن " الإشارة " تكره في الملحم بذهب (5).
وفي " الوسيلة " في آخر فصل من كتاب المباحات ما نصه: والمموه من الخاتم والمجري فيه الذهب والمصنوع من الجنسين على وجه لا يتميز والمدروس من الطراز مع بقاء أثره حل للرجال (6). وفي " كشف اللثام " لا يلزم من حرمته على الرجال بطلان الصلاة فيه وإن كان هو الساتر إلا على استلزام الأمر بالشئ النهي عن ضده فإنه هنا مأمور بالنزع، وكذا غير الساتر إذا استلزم نزعه ما يبطل الصلاة كالفعل الكثير وزوال الطمأنينة في الركوع (7) قلت: الصلاة فيه استعمال والحركة فيه انتفاع والنهي عن الحركة نهي عن القيام والقعود والسجود وهو جزء الصلاة بل نقول في الساتر أن ستر العورة به والقيام عليه والسجود عليه جزء من الصلاة وقد نهي عنه، على أن القول بأن الأمر بالشئ نهي عن ضده ليس بذلك البعيد.
وفي " المنتهى " في فروع ذكرها: الثوب المنسوج بالذهب والمموه تحرم فيه الصلاة مطلقا على تردد في غير الساتر. وفيه أيضا: وفي بطلان الصلاة لمن لبس خاتم ذهب تردد أقربه البطلان خلافا لبعض الجمهور. وفيه: أن حكم المنطقة حكم الخاتم في البطلان وتردد في افتراش الثوب المنسوج بالذهب والمموه به، ثم قرب الجواز (1). وفي " المعتبر " تردد في فساد الصلاة وفي يده خاتم ذهب ثم قرب عدم البطلان (2).
هذا وفي " الغنية " تكره الصلاة في المذهب والملحم بالذهب بدليل الإجماع المشار إليه (3). وهو خيرة أبي الصلاح (4). وعن " الإشارة " تكره في الملحم بذهب (5).
وفي " الوسيلة " في آخر فصل من كتاب المباحات ما نصه: والمموه من الخاتم والمجري فيه الذهب والمصنوع من الجنسين على وجه لا يتميز والمدروس من الطراز مع بقاء أثره حل للرجال (6). وفي " كشف اللثام " لا يلزم من حرمته على الرجال بطلان الصلاة فيه وإن كان هو الساتر إلا على استلزام الأمر بالشئ النهي عن ضده فإنه هنا مأمور بالنزع، وكذا غير الساتر إذا استلزم نزعه ما يبطل الصلاة كالفعل الكثير وزوال الطمأنينة في الركوع (7) قلت: الصلاة فيه استعمال والحركة فيه انتفاع والنهي عن الحركة نهي عن القيام والقعود والسجود وهو جزء الصلاة بل نقول في الساتر أن ستر العورة به والقيام عليه والسجود عليه جزء من الصلاة وقد نهي عنه، على أن القول بأن الأمر بالشئ نهي عن ضده ليس بذلك البعيد.