____________________
هذا، وفي " الكافي " بسنده عن الباقر (عليه السلام) " أنه استرخت أسنانه فشدها بالذهب " (1) ويمكن أن يقال: المتبادر من الصلاة فيه كونه ملبوسا. وفيه: أن الظاهر من رواية النميري أنه أعم من اللبس والاستصحاب. وقال الأستاذ أيده الله تعالى في " حاشية المدارك (2) ": وكيف كان الأولى والأحوط الاجتناب خصوصا في صورة اللبس وربما يؤيده كونه مثل الحرير في حرمة اللبس وأن الإنسان في حال الصلاة لا بد أن لا يكون مشتغلا بأمر حرام، وهذا وإن كان أعم من حال الصلاة إلا أن حال الصلاة أهم فأهم، فتأمل. بل يظهر من الأخبار هذا المعنى فلاحظ هذا لكن مع خوف الضياع وغيره من أسباب الحاجة يصلى معه من غير حاجة إلى الاحتياط كما ورد في طريق الحج للحاج (3) أنه يجوز أن يجعل نفقته في الهميان ويشده في وسطه، وظاهر أن النفقة أعم من الدينار والدرهم بل الدينار أظهر فرديها كما لا يخفى، وفي رواية النميري (4) ما يشير إلى الجواز فلاحظ، وما في الكافي (5) أيضا شاهد، بل روي بسنده عن داود بن سرحان عن الصادق (عليه السلام) " أنه ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضة بأس " (6) وعن عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام) " ليس بتحلية السيف بأس بالذهب والفضة " (7). إنتهى كلامه أدام الله تعالى حراسته.