____________________
كان أو ميتا، لأنه طاهر في حال الحياة ولم ينجس بالموت. قلت: مضمونها مشهور بين الأصحاب فلا يضر ضعف الطريق (1)، إنتهى ما في " الذكرى ".
وفهم بعض الفضلاء (2) من عبارة " الألفية " أنه لا يجوز التستر بجلود السمك في الصلاة وإن كانت طاهرة، ورده الشهيد الثاني بأنه لا مانع من الصلاة فيه، لأنه طاهر حال الحياة ولا ينجس بالموت وبأن أكثر الأصحاب جوزوا الصلاة في جلد الخز وإن كان غير مذكى مع كون لحمه غير مأكول، فجوازها في جلد السمك أولى (3). وتمام الكلام في بحث الجلود.
[الصلاة في وبر الخز وجلده] قوله قدس الله تعالى روحه: * (أو الخز الخالص) * جواز الصلاة فيما ذكر من الثياب عليه الإجماع المستفيض، وأما جوازها في وبر الخز الخالص فقد نقل عليه الإجماع في " المعتبر (4) ونهاية الإحكام (5) والتذكرة (6) والذكرى (7) وجامع المقاصد (8) وحاشية الإرشاد (9) وإرشاد الجعفرية (10) وكشف
وفهم بعض الفضلاء (2) من عبارة " الألفية " أنه لا يجوز التستر بجلود السمك في الصلاة وإن كانت طاهرة، ورده الشهيد الثاني بأنه لا مانع من الصلاة فيه، لأنه طاهر حال الحياة ولا ينجس بالموت وبأن أكثر الأصحاب جوزوا الصلاة في جلد الخز وإن كان غير مذكى مع كون لحمه غير مأكول، فجوازها في جلد السمك أولى (3). وتمام الكلام في بحث الجلود.
[الصلاة في وبر الخز وجلده] قوله قدس الله تعالى روحه: * (أو الخز الخالص) * جواز الصلاة فيما ذكر من الثياب عليه الإجماع المستفيض، وأما جوازها في وبر الخز الخالص فقد نقل عليه الإجماع في " المعتبر (4) ونهاية الإحكام (5) والتذكرة (6) والذكرى (7) وجامع المقاصد (8) وحاشية الإرشاد (9) وإرشاد الجعفرية (10) وكشف