____________________
جماعة (1). ويأتي الكلام فيه في محله إن شاء الله تعالى. وفي " كشف اللثام (2) " أنا لا نعرف خلافا في أن من أخل بالاستقبال بها ناسيا أو جاهلا بالجهة حلت ذبيحته.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويجتزي بصلاته على الميت) * كما في " الموجز الحاوي (3) وكشف الالتباس (4) وجامع المقاصد (5) ". وفي " البيان (6) " أنه أقرب. وفي " كشف اللثام (7) " يجتزي وإن كان مستدبرا، لأن المسقط عن سائر المكلفين إنما هي صلاة صحيحة جامعة للشرائط عند مصليها لا مطلقا وإلا وجب على كل من يسمع بموت مسلم أن يجتهد في تحصيل علمه بوقوع صلاته جامعة للشرائط عنده ليخرج عن العهدة، ولا قائل به.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا يكمل عدده به في الجمعة) * هذا مبني على ما سلف من أن صلاة أحدهما إلى غير القبلة قطعا، وقد مر ما في " كشف اللثام (8) ".
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويصليان جمعتين بخطبة واحدة) *
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويجتزي بصلاته على الميت) * كما في " الموجز الحاوي (3) وكشف الالتباس (4) وجامع المقاصد (5) ". وفي " البيان (6) " أنه أقرب. وفي " كشف اللثام (7) " يجتزي وإن كان مستدبرا، لأن المسقط عن سائر المكلفين إنما هي صلاة صحيحة جامعة للشرائط عند مصليها لا مطلقا وإلا وجب على كل من يسمع بموت مسلم أن يجتهد في تحصيل علمه بوقوع صلاته جامعة للشرائط عنده ليخرج عن العهدة، ولا قائل به.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا يكمل عدده به في الجمعة) * هذا مبني على ما سلف من أن صلاة أحدهما إلى غير القبلة قطعا، وقد مر ما في " كشف اللثام (8) ".
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويصليان جمعتين بخطبة واحدة) *