____________________
هو، فإن فقد فأكبر أهله الذكور، فإن فقدوا فالنساء، ثم قال: وهو ظاهر القدماء والأخبار والمختار، إنتهى وفيه نظر، إذ الأخبار على خلاف ذلك.
وأما المقضي عنه فظاهر الأصحاب كما في " الذكرى (1) وكشف الالتباس (2) " أنه الرجل لذكرهم إياه في معرض الحبوة. وهو المشهور كما في " الروضة (3) " وهو خيرة الحلي (4) والكركي (5) و" المسالك (6) ". وفي " الدروس (7) والموجز الحاوي (8) " الأصح القضاء عن المرأة. وهو خيرة الشيخ (9) في الصوم والمصنف في " المختلف (10) " وغيره (11) والمقداد (12)، ذكروه في باب الصوم. وتردد فيه في " النافع (13) ". وفي " البيان (14) " في المرأة والعبد تردد أحوطه القضاء.
وفي " الذكرى (15) " في بعض الروايات الرجل وفي بعضها الميت وكلام المحقق يؤذن بالقضاء عن المرأة ولا بأس به أخذا بظاهر الروايات. ولفظ الرجل للتمثيل لا للتخصيص. والأقرب دخول العبد لهذا الظاهر مع إمكان عدمه، إذ وليه وارثه والعبد
وأما المقضي عنه فظاهر الأصحاب كما في " الذكرى (1) وكشف الالتباس (2) " أنه الرجل لذكرهم إياه في معرض الحبوة. وهو المشهور كما في " الروضة (3) " وهو خيرة الحلي (4) والكركي (5) و" المسالك (6) ". وفي " الدروس (7) والموجز الحاوي (8) " الأصح القضاء عن المرأة. وهو خيرة الشيخ (9) في الصوم والمصنف في " المختلف (10) " وغيره (11) والمقداد (12)، ذكروه في باب الصوم. وتردد فيه في " النافع (13) ". وفي " البيان (14) " في المرأة والعبد تردد أحوطه القضاء.
وفي " الذكرى (15) " في بعض الروايات الرجل وفي بعضها الميت وكلام المحقق يؤذن بالقضاء عن المرأة ولا بأس به أخذا بظاهر الروايات. ولفظ الرجل للتمثيل لا للتخصيص. والأقرب دخول العبد لهذا الظاهر مع إمكان عدمه، إذ وليه وارثه والعبد