____________________
في " المختلف " فرض المسألة - أعني التخيير - فيما إذا فاته ذلك في مرضه الذي مات فيه ونسب ذلك إلى السيد والكاتب، ثم قال: وباقي المشهورين لم يذكروا الصدقة (1)، كما عرفت، فإن نزلناه على ما فرض المسألة فيه كانت هذه الشهرة منقولة على مذهب العجلي وسبطه، وإن لم ننزله على المفروض كما هو الظاهر كانت منقولة على المذهب المشهور. ثم إن الكاتب والسيد لم يصرحا بمرض الموت وإنما ذكرا مطلق المرض كما مر.
وليعلم أنه يقبل قول المريض في وجوب القضاء على الولي على الظاهر كما نص عليه في وصايا " جامع المقاصد (2) " ويجب عليه الإيصاء بها وإفراز مال لها أو إعلام الولي بأن عليه فوائت ليتأهب لها كما صرح به في وصايا " جامع المقاصد (3) " وقد استوفينا الكلام في ذلك في باب الوصايا.
بيان: يدل على المشهور عمومات قضاء الولي عن الميت كخبر حفص (4) ومرسل ابن أبي عمير (5) الناطقين بذلك وعموم قوله (صلى الله عليه وآله) " فدين الله أحق أن يقضى (6) " وذلك لأنه إذا برئ الإنسان من حقوق الناس بقضاء غيره فالله أولى بذلك. وقد تواترت الأخبار (7) ونقل الإجماع على وصول الثواب إلى الميت من القضاء وغيره وكل قربة وهب ثوابها له، بل تضافرت الأخبار بالتخفيف عن الميت أو التوسيع عليه أو الرضا عنه بعد أن كان مسخوطا عليه بالصلاة عنه وكل ما دل على استقرارها عليه بذلك، مضافا إلى ما دل على أن الحائض تقضي إذا أدركت من الوقت هذا المقدار وأن المسافر يتم إذا سافر بعده فإنهما يدلان على الاستقرار.
وليعلم أنه يقبل قول المريض في وجوب القضاء على الولي على الظاهر كما نص عليه في وصايا " جامع المقاصد (2) " ويجب عليه الإيصاء بها وإفراز مال لها أو إعلام الولي بأن عليه فوائت ليتأهب لها كما صرح به في وصايا " جامع المقاصد (3) " وقد استوفينا الكلام في ذلك في باب الوصايا.
بيان: يدل على المشهور عمومات قضاء الولي عن الميت كخبر حفص (4) ومرسل ابن أبي عمير (5) الناطقين بذلك وعموم قوله (صلى الله عليه وآله) " فدين الله أحق أن يقضى (6) " وذلك لأنه إذا برئ الإنسان من حقوق الناس بقضاء غيره فالله أولى بذلك. وقد تواترت الأخبار (7) ونقل الإجماع على وصول الثواب إلى الميت من القضاء وغيره وكل قربة وهب ثوابها له، بل تضافرت الأخبار بالتخفيف عن الميت أو التوسيع عليه أو الرضا عنه بعد أن كان مسخوطا عليه بالصلاة عنه وكل ما دل على استقرارها عليه بذلك، مضافا إلى ما دل على أن الحائض تقضي إذا أدركت من الوقت هذا المقدار وأن المسافر يتم إذا سافر بعده فإنهما يدلان على الاستقرار.