____________________
جمل السيد الإجماع عليه، إنتهى. وفيما نقله في " الذكرى (1) " عن بغداديات المحقق التعبير باللزوم وهو بمعنى الوجوب.
وفي " الذكرى " لو قلنا بعدم قضاء الولي ما تركه عمدا أو كان لا ولي له، فإن أوصى الميت بفعلها من ماله أنفذ، وإن ترك فظاهر المتأخرين من الأصحاب عدم وجوب إخراجها من ماله لعدم تعلق الغرض بغير البدن خالفناه مع وصية الميت لانعقاد الإجماع عليه بقي ما عداه على أصله، وبعض الأصحاب أوجب إخراجها كالحج (2). قلت: ونفى عنه البأس في " الدروس (3) " وهو موافق للاعتبار، وفي بعض الأخبار إيماء إليه (4). وهو ظاهر وصايا " النافع (5) والشرائع (6) " بل و" المهذب (7) " للقاضي و" الغنية (8) والسرائر (9) " كما بينا ذلك في باب الوصايا. ثم استدل على الأخير في " الذكرى (10) " بظاهر خبر زرارة قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن أباك قال لي: من أقر بها فعليه أن يؤديها (11)... الحديث.
وأما صلاة النيابة بإجارة عن الميت تبرعا أو بوصيته النافذة فقد حكي عن ابن طاووس أنه استدل عليها في " البشرى " بأخبار نقلها عنه في " الذكرى (12) "
وفي " الذكرى " لو قلنا بعدم قضاء الولي ما تركه عمدا أو كان لا ولي له، فإن أوصى الميت بفعلها من ماله أنفذ، وإن ترك فظاهر المتأخرين من الأصحاب عدم وجوب إخراجها من ماله لعدم تعلق الغرض بغير البدن خالفناه مع وصية الميت لانعقاد الإجماع عليه بقي ما عداه على أصله، وبعض الأصحاب أوجب إخراجها كالحج (2). قلت: ونفى عنه البأس في " الدروس (3) " وهو موافق للاعتبار، وفي بعض الأخبار إيماء إليه (4). وهو ظاهر وصايا " النافع (5) والشرائع (6) " بل و" المهذب (7) " للقاضي و" الغنية (8) والسرائر (9) " كما بينا ذلك في باب الوصايا. ثم استدل على الأخير في " الذكرى (10) " بظاهر خبر زرارة قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن أباك قال لي: من أقر بها فعليه أن يؤديها (11)... الحديث.
وأما صلاة النيابة بإجارة عن الميت تبرعا أو بوصيته النافذة فقد حكي عن ابن طاووس أنه استدل عليها في " البشرى " بأخبار نقلها عنه في " الذكرى (12) "