____________________
وخبر عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) (1) " الصلاة التي دخل وقتها قبل أن يموت الميت يقضي عنه أولى الناس به ". وقد قال في " الذكرى (2) " بعد أن أورد هذا الخبر وقال إنه ورد بطريقين ما نصه: وليس فيه نفي لما عداه إلا أن يقال: إن قضية الأصل تقتضي عدم القضاء إلا ما وقع الاتفاق عليه والمتعمد مؤاخذ بذنبه فلا يناسب مؤاخذة الولي به لقوله تعالى: * (ولا تزر وازرة وزر أخرى) * (3) إنتهى.
وقد يقال عليه: إنه ليس من المؤاخذة في شئ وإنما هو قضاء لحق الأبوة (4). نعم يمكن أن يقال لما تركه الميت عمدا اختيارا: عوقب بعدم إيجاب القضاء عنه على وليه ويجاب بأنه برئ الذمة لما فاته بعذر والقضاء عنه لإبراء ذمته فإنما يناسب ما فاته لغير عذر.
وفي " الغنية " بعد أن اختار وجوب القضاء ثم خير بينه وبين الصدقة عنه قال:
كما قال علم الهدى في " الإنتصار (5) " في كتاب الصوم، وقوله تعالى: * (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) * (6) وقوله (عليه السلام): " إذا مات الإنسان المؤمن انقطع عمله إلا من ثلاث (7) " لا ينافي ما ذكرناه، لأنا لا نقول إن الميت يثاب بفعل الولي ولا أن عمله لم ينقطع وإنما نقول: إن الله تبارك وتعالى تعبد بذلك الولي والثواب له دون الميت ويسمى قضاء عنه من حيث إنه حصل عند تفريطه (8) *. وقال في " كشف اللثام ":
* - قد حكى في وصايا " التذكرة (9) " أن الشافعي قال: إن الميت لا تقضى عنه صلاة ولا صيام ولا ينفعه دعاء ولا قراءة قرآن: وقال في أحد قوليه، إنه لا يحج عنه وأصح القولين عنده أنه تدخله النيابة مستندا إلى الآية الشريفة، وأجاب بأن الآية دليل لنا لا علينا وأن استئجاره ووصيه وولده وأخاه المؤمن من سعيه لأنه ربى ولده وعلمه الإيمان والقرآن وأما أخوه فإنه سعى في صداقته ومحبته بالإحسان والإيمان، وأما الإيصاء فهو من سعيه، واستدل بقوله تعالى: * (والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان) * (بخطه (قدس سره)).
وقد يقال عليه: إنه ليس من المؤاخذة في شئ وإنما هو قضاء لحق الأبوة (4). نعم يمكن أن يقال لما تركه الميت عمدا اختيارا: عوقب بعدم إيجاب القضاء عنه على وليه ويجاب بأنه برئ الذمة لما فاته بعذر والقضاء عنه لإبراء ذمته فإنما يناسب ما فاته لغير عذر.
وفي " الغنية " بعد أن اختار وجوب القضاء ثم خير بينه وبين الصدقة عنه قال:
كما قال علم الهدى في " الإنتصار (5) " في كتاب الصوم، وقوله تعالى: * (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) * (6) وقوله (عليه السلام): " إذا مات الإنسان المؤمن انقطع عمله إلا من ثلاث (7) " لا ينافي ما ذكرناه، لأنا لا نقول إن الميت يثاب بفعل الولي ولا أن عمله لم ينقطع وإنما نقول: إن الله تبارك وتعالى تعبد بذلك الولي والثواب له دون الميت ويسمى قضاء عنه من حيث إنه حصل عند تفريطه (8) *. وقال في " كشف اللثام ":
* - قد حكى في وصايا " التذكرة (9) " أن الشافعي قال: إن الميت لا تقضى عنه صلاة ولا صيام ولا ينفعه دعاء ولا قراءة قرآن: وقال في أحد قوليه، إنه لا يحج عنه وأصح القولين عنده أنه تدخله النيابة مستندا إلى الآية الشريفة، وأجاب بأن الآية دليل لنا لا علينا وأن استئجاره ووصيه وولده وأخاه المؤمن من سعيه لأنه ربى ولده وعلمه الإيمان والقرآن وأما أخوه فإنه سعى في صداقته ومحبته بالإحسان والإيمان، وأما الإيصاء فهو من سعيه، واستدل بقوله تعالى: * (والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان) * (بخطه (قدس سره)).