مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٥ - الصفحة ٢٠٨

____________________
ومنه يعلم حال الإجماع في المقدمتين، بل قد قيل (1): إن المفهوم من الروايات إنما هو التبرع على وجه التطوع لا بهيئة الوجوب وبعضهم (2) جوز الإجارة كالأجير في الذبح الراجح وهو محل النظر أيضا. نعم كل راجح إذا خوطب به مع الإذن في الاستنابة يمكن الأجرة فيه إذا لم يجد المتبرع. والتطوع هنا عند التحقيق لم يرد على وجه الخطاب وإنما هو كالإهداء إليه كما لا يخفى على من تأمل في تلك الأخبار. فالقول بالاستئجار مطلقا لا يخلو من إشكال والعمل بالوصية إنما هو في المشروع ومشروعية الاستئجار ممنوعة كما عرفت. هذا، لكن الحكم كأنه مما لا ريب فيه عندهم. وفي " إرشاد الجعفرية (3) " الإجماع عليه، وقد حكم به كل من تعرض له كالشهيدين (4) والمحقق الكركي (5) وتلميذيه (6) وصاحب " الدرة السنية (7) والجواهر المضية " وغيرهم (8). وبعد التأمل يمكن إجراؤه على القواعد واقتناصه من الأخبار وإن كان الأصل الإجماع. وطريق اقتناصه من الأخبار إنا لا نفهم من الوجوب على الولي التعيين بل نقول:
إنه كوجوب النفقة على الرحم، لأن في جملة من الأخبار في الصوم " فليقض عنه

(١) مصابيح الظلام: كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤١١ س ١٧ - ٢١.
(٢) نقله في ذكرى الشيعة: ما يلحق الميت من الأفعال ج ٢ ص ٧٩، وفي مصابيح الظلام:
كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٠٨ س ٢١ وفيه " حكي عن ابن حمزة في كتابه في قضاء الصلاة عن الشيخ أبي جعفر محمد بن الحسين الشوهاني إنه كان يجوز الاستئجار عن الميت "، وفي مجمع الفائدة والبرهان: في قضاء الصوم ج ٥ ص ٢٧٤.
(٣) المطالب المظفرية: في القضاء ص ٤١ س ١٤.
(٤) ذكرى الشيعة: مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٤٩، مسالك الأفهام: كتاب الصوم ج ٢ ص ٦٢.
(٥) جامع المقاصد: في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٩.
(٦) المطالب المظفرية: في القضاء ص ١٤١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٧) الدرة السنية في شرح الرسالة الألفية الشهيدية: صرح مؤلفه بهذه التسمية في ديباجة الكتاب وهو للمولى عبد الله بن شهاب الدين حسين اليزدي المتوفى في عراق العرب كما في أحسن التواريخ في سنة ٩٨١. (راجع الذريعة: ج ٨ ص ٩٨).
(8) كشف الالتباس: في قضاء الصلاة ص 173 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست