____________________
وأضاف إليها روايات أخر لكن ليس فيها التعرض للاستئجار، والموافق للأصول حمل المطلق على المقيد. قال في " الذكرى " بعد نقل الروايات: هذه المسألة - أعني الاستئجار على فعل الصلاة الواجبة بعد الوفاة - مبينة على مقدمتين، إحداهما: جواز الصلاة للميت، وهذه إجماعية والأخبار الصحيحة ناطقة بها كما تلوناه. والثانية: كما جازت الصلاة عن الميت جاز الاستئجار عنه، وهذه المقدمة داخلة في عموم الاستئجار على الأعمال المباحة التي يمكن أن تقع للمستأجر عنه ولا يخالف فيها أحد من الإمامية ولا غيرهم، لأن العامة إنما منعوا لزعمهم أنه لا يمكن وقوعها للمستأجر عنه، أما من يقول بإمكان وقوعها له وهم جميع الإمامية فلا يمكن القول بمنع الاستئجار إلا أن يخرق الإجماع في إحدى المقدمتين (1)، إنتهى.
ولا يخفى أن ما ذكره من الإجماع على جواز الصلاة للميت إن أراد به ما يفعله الولي فمسلم بل تجب عليه إن كان مما فاته، وإن أراد غيره فلا إلا مع التبرع تطوعا سواء كان من أجنبي أو من أحد الوليين عن الآخر، والروايات لا تدل على أزيد من ذلك. وما قاله من دخولها في عموم الاستئجار على الأعمال المباحة التي يمكن وقوعها للمستأجر عنه فإمكانه في غير التطوع ممنوع كما مر، مع أن الإباحة في العبادات غير متصورة، بل إنما تكون راجحة ولا سيما مع مخاطبته بها في حياته ومخاطبة وليه بعد وفاته. وحينئذ تكون نيابة عن الحي الذي هو الولي وهي ممتنعة كما صرحوا به وممن صرح به في خصوص الصوم ابن إدريس (2) والمصنف في " المنتهى (3) " فإنهما منعا من صحة الاستئجار عن الميت في الصوم.
ولا يخفى أن ما ذكره من الإجماع على جواز الصلاة للميت إن أراد به ما يفعله الولي فمسلم بل تجب عليه إن كان مما فاته، وإن أراد غيره فلا إلا مع التبرع تطوعا سواء كان من أجنبي أو من أحد الوليين عن الآخر، والروايات لا تدل على أزيد من ذلك. وما قاله من دخولها في عموم الاستئجار على الأعمال المباحة التي يمكن وقوعها للمستأجر عنه فإمكانه في غير التطوع ممنوع كما مر، مع أن الإباحة في العبادات غير متصورة، بل إنما تكون راجحة ولا سيما مع مخاطبته بها في حياته ومخاطبة وليه بعد وفاته. وحينئذ تكون نيابة عن الحي الذي هو الولي وهي ممتنعة كما صرحوا به وممن صرح به في خصوص الصوم ابن إدريس (2) والمصنف في " المنتهى (3) " فإنهما منعا من صحة الاستئجار عن الميت في الصوم.