____________________
لا يورث وإلزام المولى بالقضاء أبعد. وفي صوم " اللمعة (1) " يقضى عن المرأة والعبد.
واختار في " الذكرى (2) " أن ليس له - أي الولي - الاستئجار عنه. وهو خيرة الفخر (3). وجوزه في صوم " الدروس (4) " وعليه يتفرع تبرع غيره به. وفي " الروضة (5) وكشف اللثام (6) " ذكر الوجهين من دون ترجيح لمكان تعلقها بحي واستنابته ممتنعة ومن أن المطلوب القضاء وقضاء الصلاة مما يقبل النيابة.
وصرح جماعة (7) بأنه لو أوصى بها سقطت عن الولي، ذكروه في باب الوصايا وغيره. والمصنف (رحمه الله) لم يصرح بوجوبها على الولي، بل ظاهره الوجوب كما هو ظاهر جماعة (8). ونص على الوجوب في " المبسوط (9) والغنية (10) والدروس (11) واللمعة (12) والبيان (13) " وغيرها (14). وفي " كشف اللثام (15) " أن ظاهر القاضي في شرح
واختار في " الذكرى (2) " أن ليس له - أي الولي - الاستئجار عنه. وهو خيرة الفخر (3). وجوزه في صوم " الدروس (4) " وعليه يتفرع تبرع غيره به. وفي " الروضة (5) وكشف اللثام (6) " ذكر الوجهين من دون ترجيح لمكان تعلقها بحي واستنابته ممتنعة ومن أن المطلوب القضاء وقضاء الصلاة مما يقبل النيابة.
وصرح جماعة (7) بأنه لو أوصى بها سقطت عن الولي، ذكروه في باب الوصايا وغيره. والمصنف (رحمه الله) لم يصرح بوجوبها على الولي، بل ظاهره الوجوب كما هو ظاهر جماعة (8). ونص على الوجوب في " المبسوط (9) والغنية (10) والدروس (11) واللمعة (12) والبيان (13) " وغيرها (14). وفي " كشف اللثام (15) " أن ظاهر القاضي في شرح