____________________
وذهب علم الهدى (1) وأبو المكارم (2) إلى أن هذا القضاء ليس وجوبه على التعيين، بل يتخير الولي بينه وبين الصدقة عن كل ركعتين بمد، فإن لم يقدر فعن كل أربع، فإن لم يقدر فعن صلاة النهار بمد وعن صلاة الليل بمد. وهو المنقول عن الكاتب (3) والقاضي (4) في " شرح جمل العلم والعمل " وقد ادعى فيه على ما نقل الإجماع على ذلك (5) كما هو ظاهر " الغنية (6) " أو صريحها. وفي " المختلف (7) " بعد أن نسب ذلك إلى السيد والكاتب قال: وباقي المشهورين من أصحابنا لم يذكروا الصدقة في الفرائض، ولولا النص لما صرنا إليه في الصوم. وقال في " الذكرى (8) ":
وأما الصدقة فلم نرها في غير النافلة، إنتهى.
واختار السيد العميد (9) وشيخنا الشهيد (10) في باب الإجارة أن للولي الاستئجار سواء أوصى الميت أو لا، لأن المقصود براءة ذمته وهو يحصل بفعل الولي وغيره. وهو خيرة صوم " الدروس (11) " كما ستسمع. وليعلم أن المصنف
وأما الصدقة فلم نرها في غير النافلة، إنتهى.
واختار السيد العميد (9) وشيخنا الشهيد (10) في باب الإجارة أن للولي الاستئجار سواء أوصى الميت أو لا، لأن المقصود براءة ذمته وهو يحصل بفعل الولي وغيره. وهو خيرة صوم " الدروس (11) " كما ستسمع. وليعلم أن المصنف