مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٥ - الصفحة ١٢٠
إلى طلوع الحمرة المشرقية،
____________________
إلى الفجر الأول، وقد تعطيه عبارة الكتاب. وفي آخر عبارة " المبسوط (1) ": وأن تصلي مع صلاة الليل فهو أفضل، يعني أن الأفضل تقديمها على الفجر الثاني.
وعبارة " المبسوط " هكذا: ووقت ركعتي الفجر عند الفراغ من صلاة الليل بعد أن يكون الفجر الأول قد طلع إلى طلوع الحمرة من ناحية المشرق وسواء أطلع الفجر الثاني أو لم يطلع وإن تصلي مع صلاة الليل فهو أفضل، إنتهى. وعن الكاتب (2) أنه قال: لا أستحب صلاة الركعتين قبل سدس الليل من آخره.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (إلى طلوع الحمرة المشرقية) * إجماعا في ظاهر " الغنية (3) والسرائر (4) " أو صريحهما. وهو المشهور كما في " جامع المقاصد (5) وروض الجنان (6) والمدارك (7) وشرح رسالة صاحب المعالم وكشف اللثام (8) " ومذهب الأكثر كما في " المفاتيح (9) " ومذهب كثير كما في " الذكرى (10) وإرشاد الجعفرية (11) ".
وعن الكاتب (12) أنه قال: وقت صلاة الليل والوتر والركعتين من حين انتصاف الليل إلى طلوع الفجر على الترتيب. وظاهره انتهاء الوقت بطلوع الفجر الثاني.

(١) المبسوط: كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج ١ ص ٧٦.
(٢) نقل ذلك عنه العلامة في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٦.
(٣) غنية النزوع: كتاب الصلاة ص ٧٢.
(٤) السرائر: كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرتبة ج ١ ص ١٩٦.
(٥) جامع المقاصد: كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٢.
(٦) روض الجنان: كتاب الصلاة ص ١٨٢ س ١٣.
(٧) مدارك الأحكام: كتاب الصلاة ج ٣ ص ٨٦.
(٨) كشف اللثام: ج ٣ ص ٦٢.
(9) مفاتيح الشرائع: كتاب الصلاة ج 1 ص 93.
(10) ذكرى الشيعة: مواقيت الرواتب ج 2 ص 378.
(11) المطالب المظفرية: وقت نافلة الصبح (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776).
(12) نقل ذلك عنه العلامة في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة ج 2 ص 36.
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»
الفهرست