____________________
من الأخبار وعلى قول الكاتب قول الرضا (عليه السلام) في صحيح البزنطي (1) " أحشو بهما صلاة الليل وصلهما قبل الفجر " ونحوه من الأخبار فهي محمولة على الفضل.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويجوز تقديمهما بعد صلاة الليل فتعاد استحبابا) * الحكم الأول أعني تقديمهما على الفجر الأول تقدم الكلام فيه وأما الثاني أعني إعادتهما بعده فقد نص عليه في " الشرائع (2) والبيان (3) والدروس (4) " ولم يزد في " التذكرة (5) " أن نسبه إلى الرواية قال: وروى استحباب إعادتهما بعد الفجر لو صلاهما قبله.
وفي " المدارك (6) " هذا الحكم ذكره الشيخ وجمع من الأصحاب، إنتهى. ولم أجد ذلك فيما حضرني من كتب الشيخ ولا وجدت أحدا نقله عنه.
وعن " المحرر " تخصيص الإعادة بما إذا نام بعدها كما هو ظاهر " المعتبر (7) " لأنه بعد أن ذكر خبر زرارة قال: وهو محمول على الاستحباب.
بيان: استدلوا على ذلك بقول الباقر (عليه السلام) (8) في خبر زرارة: " إني لأصلي صلاة الليل وأفرغ من صلاتي وأصلي الركعتين فأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما " وقول الصادق (عليه السلام) لحماد بن عثمان في الصحيح 9: " ربما صليتهما وعلي ليل فإن قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما ".
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويجوز تقديمهما بعد صلاة الليل فتعاد استحبابا) * الحكم الأول أعني تقديمهما على الفجر الأول تقدم الكلام فيه وأما الثاني أعني إعادتهما بعده فقد نص عليه في " الشرائع (2) والبيان (3) والدروس (4) " ولم يزد في " التذكرة (5) " أن نسبه إلى الرواية قال: وروى استحباب إعادتهما بعد الفجر لو صلاهما قبله.
وفي " المدارك (6) " هذا الحكم ذكره الشيخ وجمع من الأصحاب، إنتهى. ولم أجد ذلك فيما حضرني من كتب الشيخ ولا وجدت أحدا نقله عنه.
وعن " المحرر " تخصيص الإعادة بما إذا نام بعدها كما هو ظاهر " المعتبر (7) " لأنه بعد أن ذكر خبر زرارة قال: وهو محمول على الاستحباب.
بيان: استدلوا على ذلك بقول الباقر (عليه السلام) (8) في خبر زرارة: " إني لأصلي صلاة الليل وأفرغ من صلاتي وأصلي الركعتين فأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما " وقول الصادق (عليه السلام) لحماد بن عثمان في الصحيح 9: " ربما صليتهما وعلي ليل فإن قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما ".