____________________
وهو ظاهر " التهذيب (1) والاستبصار (2) " حيث حمل الأخبار بفعلهما بعد الفجر تارة على الفجر الأول وأخرى على أول ما يبدو الفجر استظهارا لتبين الوقت يقينا وكره على التقية ولا يأباها تصريحها بالفعل قبل الفجر لأن مراده تقية السائل في فعلهما بعده.
وفي " المفاتيح (3) " قيل بامتدادها بامتداد وقت الفريضة. ولم أجد من صرح بذلك، نعم قال الشهيد في " الذكرى (4) " أنه يظهر من رواية سليمان بن خالد امتدادهما بامتدادها وليس ببعيد. ثم قال: وقد تقدم رواية فعل النبي (صلى الله عليه وآله) إياهما قبل الغداة في قضاء الغداة فالأداء أولى والأمر بتأخيرهما عن الإقامة أو عن الإسفار جاز كونه لمجرد الفضيلة لا توقيتا، إنتهى. وفي " كشف اللثام (5) " لا جهة لهذه الأولوية واستظهاره من خبر سليمان على لفظ " يتركهما " ظاهر مع احتمال تأخيرهما عن وقت فضلهما، وأما على خط الشيخ فالظاهر هو التقديم على الفجر الثاني. وخبر سليمان (6) هذا: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الركعتين قبل الفجر؟ قال:
" تتركهما حين تترك الغداة " وفي خط الشيخ " تركعهما حين تترك الغداة ".
بيان: الظاهر من إطلاق الفجر الفجر الثاني، ويدل على المشهور قول أبي الحسن (عليه السلام) في صحيح علي بن يقطين 7: " يؤخرهما إذا ظهرت الحمرة " وغيره
وفي " المفاتيح (3) " قيل بامتدادها بامتداد وقت الفريضة. ولم أجد من صرح بذلك، نعم قال الشهيد في " الذكرى (4) " أنه يظهر من رواية سليمان بن خالد امتدادهما بامتدادها وليس ببعيد. ثم قال: وقد تقدم رواية فعل النبي (صلى الله عليه وآله) إياهما قبل الغداة في قضاء الغداة فالأداء أولى والأمر بتأخيرهما عن الإقامة أو عن الإسفار جاز كونه لمجرد الفضيلة لا توقيتا، إنتهى. وفي " كشف اللثام (5) " لا جهة لهذه الأولوية واستظهاره من خبر سليمان على لفظ " يتركهما " ظاهر مع احتمال تأخيرهما عن وقت فضلهما، وأما على خط الشيخ فالظاهر هو التقديم على الفجر الثاني. وخبر سليمان (6) هذا: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الركعتين قبل الفجر؟ قال:
" تتركهما حين تترك الغداة " وفي خط الشيخ " تركعهما حين تترك الغداة ".
بيان: الظاهر من إطلاق الفجر الفجر الثاني، ويدل على المشهور قول أبي الحسن (عليه السلام) في صحيح علي بن يقطين 7: " يؤخرهما إذا ظهرت الحمرة " وغيره