____________________
وقبل فريضة الظهر شيئا من التطوع إلى أن تزول الشمس قدمين أو ذراعا من وقت زوالها، إنتهى. وهذا منه اختيار للمثل في الجملة حيث جمع بينهما. فقد تكثر القائلون بالمثل والمثلين وسمعت دعوى الإجماع من السيد حمزة عليه. وفي " السرائر (1) " إذا صار المثل والمثلان خرجت النافلتان بلا خلاف.
وفي " الكافي " على ما نقل (2) امتداد وقت نوافل كل فريضة بامتداد وقتها.
وهذا القول اعترف جماعة بعدم معرفة قائله وقد عرفته، لكن الحلبي (3) يذهب إلى أن آخر وقت الظهر للمضطر المثل وأربعة أقدام لغيره.
بيان: قال في " الدروس (4) والذكرى (5) والمدارك (6) ": استثنى في المبسوط قدر الفريضتين. وفي الأخيرين: أن الأخبار لا تساعده. وفي " المسالك (7) " ظاهر الأصحاب أن هذا الوقت بأجمعه للنافلة، ويحتمل استثناء قدر الفريضة من آخره.
قلت: القائل بوقت الاختيار والاضطرار كيف يجوز فعل النافلة قبل الفريضة إلى آخر وقت الاختيار، إذ يلزم تأخير الفريضة عنه من غير اضطرار. ثم إن الشيخ في " المبسوط (8) والجمل (9) والإصباح (10) " لم يستثن قدر فريضة العصر من المثل.
وفي " الكافي " على ما نقل (2) امتداد وقت نوافل كل فريضة بامتداد وقتها.
وهذا القول اعترف جماعة بعدم معرفة قائله وقد عرفته، لكن الحلبي (3) يذهب إلى أن آخر وقت الظهر للمضطر المثل وأربعة أقدام لغيره.
بيان: قال في " الدروس (4) والذكرى (5) والمدارك (6) ": استثنى في المبسوط قدر الفريضتين. وفي الأخيرين: أن الأخبار لا تساعده. وفي " المسالك (7) " ظاهر الأصحاب أن هذا الوقت بأجمعه للنافلة، ويحتمل استثناء قدر الفريضة من آخره.
قلت: القائل بوقت الاختيار والاضطرار كيف يجوز فعل النافلة قبل الفريضة إلى آخر وقت الاختيار، إذ يلزم تأخير الفريضة عنه من غير اضطرار. ثم إن الشيخ في " المبسوط (8) والجمل (9) والإصباح (10) " لم يستثن قدر فريضة العصر من المثل.