____________________
المدارك (1) " وهو مذهب الأصحاب كما في " جامع المقاصد (2) والعزية وإرشاد الجعفرية (3) " والظاهر من " مجمع البرهان (4) " أنه لا خلاف فيه. وفي " المفاتيح (5) " أنه المشهور. وبه صرح الشيخ في " الخلاف (6) والنهاية (7) " والسيد في " الناصرية (8) " والطوسي (9) والمحقق (10) والمصنف (11) وغيرهم. وعن " الكافي (12) " أول وقت صلاة الليل أول النصف الثاني وأفضله الربع الأخير. وعن الكاتب (13) يستحب الإتيان بصلاة الليل في ثلاثة أوقات. وفي " المدارك (14) " لو قيل باستحباب تأخير الوتر خاصة إلى أن يقرب الفجر دون الثماني ركعات كان وجها قويا. وإليه مال في " المفاتيح (15) " وفي " الدروس (16) " الأفضل كون الشفع والوتر بين الفجرين.
وفي " المقنعة (17) " كلما قرب الوقت من الربع الأخير كان أفضل.
بيان: روى الصدوق في " العلل (18) " بطريق صحيح على الظاهر عن
وفي " المقنعة (17) " كلما قرب الوقت من الربع الأخير كان أفضل.
بيان: روى الصدوق في " العلل (18) " بطريق صحيح على الظاهر عن