وفي النافع قطع بكونه وصية، وهذا الاختلاف ناش عن اختلاف الأخبار لكونها في غاية الاختلاف.
وصحيحة ا بن مسكان (1) كما في الكافي والتهذيب والفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن المدبر من الثلث وأن للرجل أن ينقض وصيته فيزيد فيها أو ينقص عنها ما لم يمت ".
وفي صحيحة معاوية بن عمار (2) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المدبر فقال:
هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها ".
وموثقة زرارة (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن المدبر هو من الثلث؟
قال: نعم، وللموصي أن يرجع في وصيته أوصى في صحة أم مرض ".
وصحيحة محمد بن مسلم (4) كما في الكافي والتهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام " قال:
المدبر من الثلث، وقال: للرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض ".
وصحيحة معاوية بن عمار (5) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المدبر قال:
هو بمنزلة الوصية فيما شاء منها ".
وخبر أبي بصير (6) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: المدبر مملوك ولمولاه أن يرجع