تتمة الحدائق الناضرة - الشيخ حسين آل عصفور - ج ١ - الصفحة ٣٤١
وفي النافع قطع بكونه وصية، وهذا الاختلاف ناش عن اختلاف الأخبار لكونها في غاية الاختلاف.
وصحيحة ا بن مسكان (1) كما في الكافي والتهذيب والفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن المدبر من الثلث وأن للرجل أن ينقض وصيته فيزيد فيها أو ينقص عنها ما لم يمت ".
وفي صحيحة معاوية بن عمار (2) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المدبر فقال:
هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها ".
وموثقة زرارة (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن المدبر هو من الثلث؟
قال: نعم، وللموصي أن يرجع في وصيته أوصى في صحة أم مرض ".
وصحيحة محمد بن مسلم (4) كما في الكافي والتهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام " قال:
المدبر من الثلث، وقال: للرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض ".
وصحيحة معاوية بن عمار (5) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المدبر قال:
هو بمنزلة الوصية فيما شاء منها ".
وخبر أبي بصير (6) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: المدبر مملوك ولمولاه أن يرجع

(١) الكافي ج ٧ ص ١٢ ح ٣، الفقيه ج ٤ ص ١٤٧ ح ٣، التهذيب ج ٩ ص ١٩٠ ح ١٥، الوسائل ج ١٣ ص ٣٨٥ ب ١٨ ح ١ وما في المصادر " وينقص منها ".
(٢) الكافي ج ٦ ص ١٨٣ ح ٢ وفيه " يرجع فيها وفيما شاء "، الوسائل ج ١٦ ص ٨٦ ب ٢ ح ١.
(٣) الكافي ج ٦ ص ١٨٤ ح ٣، الوسائل ج ١٦ ص ٨٦ ب ٢ ح ٢ وفيهما اختلاف يسير.
(٤) الكافي ج ٧ ص ٢٢ ح ٣، التهذيب ج ٩ ص ٢٢٥ ح ٣٣، الوسائل ج ١٣ ص ٣٨٩ ب ١٩ ح ١.
(٥) الكافي ج ٧ ص ٢٣ ح ٤، الوسائل ج ١٣ ص ٣٨٩ ب ١٩ ح ٤ وفيهما " يرجع فيما شاء ".
(٦) الكافي ج ٦ ص ١٨٤ ح 7، الوسائل ج 16 ص 87 ب 2 ح 3 وفيهما " وإن هو تركها ولم يغيرها حتى ".
(٣٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 ... » »»
الفهرست