وقد تقدم في صحيحة أبي بصير وأبي العباس وعبيد بن زرارة (1) من التهذيب والفقيه " لا يملك أمه من الرضاعة ولا أخته ولا عمته ولا خالته إذا ملكن عتقن، فقال: ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع " وفيها " قلت: يجري في الرضاع مثل ذلك؟ نعم يجري في الرضاع مثل ذلك ".
وموثقة أبي بصير (2) مثلهما، وقال فيها: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " وخبر مسمع كردين (3) " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: امرأة لها أخت من الرضاعة أتبيعها؟ قال: لا، قلت: فإنها لا تجد ما تنفق عليها ولا ما تكسوها، قال:
فإن بلغ الشأن ذلك فنعم إذا " لا ينافي ما تقدم، لأن النهي محمول على الكراهة بدليل قوله " فإن بلغ الشأن ذلك فنعم إذا ".
واحتج الذاهبون إلى العدم العدم برواية أبي جميلة عن أبي عينية (4) " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: غلام بيني وبينه رضاع، يحل له بيعه؟ قال: إنما هو مملوك إن شئت بعته وإن شئت أمسكته ".
ورواية إسحاق بن عمار (5) عن الكاظم عليه السلام " قال: سألته عن رجل كانت له خادمة فولدت جارية فأرضعت خادمته ابنا له وأرضعت أم ولده ابنة خادمة فصار الرجل أبا ابنة الخادم من الرضاع، قال: نعم إن شاء باعها وانتفع بثمنها ".