من ذوي قرابته، فقال: لا يملك والديه ولا أخته ولا ابنة أخته ولا عمته و لا خالته وهو يملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي قرابته ".
وصحيحة أبي بصير وأبي العباس وعبيد بن زرارة (1) كذلك كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه - وذكر أهل هذه الآية من النساء - أعتقوا جميعا ويملك عمه وابن أخيه والخال ولا يملك أمه من الرضاعة ولا أخته ولا عمته " ثم ساق الحديث إلى أن قال: " يملك الذكور ما خلا والدا أو ولدا ولا يملك من النساء ذوات رحم فقلت: كيف؟ يجري في الرضاع؟ قال: نعم ".
وصحيحة محمد بن مسلم (2) الأخرى كما في التهذيب عن أبي جعفر عليه السلام " ثم قال: لا يملك الرجل والده ووالدته ولا عمته ولا خالته ويملك أخاه وغيره من ذوي القرابة من الرجال ".
وصحيحة محمد بن مسلم (3) أيضا كما في الكافي عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
وخبر معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة (4) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام " وذكر مثل صحيحته المتقدمة.
وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله (5) وحسنته كما في الكافي والتهذيب " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتخذ أباه أو أمه أو أخاه أو أخته عبيدا، فقال: أما الأخت فقد أعتقت حين يملكها، وأما الأخ فيسترقه، وأما الأبوان فقد