وقد روي عن النبي (صلى الله عليه وآله): لا يحمل العاقلة عمدا ولا اعترافا (1). وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يعقل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا (2). وعنه (عليه السلام):
العاقلة لا تضمن عمدا ولا إقرارا ولا صلحا (3). ونحوه عن أبي جعفر (عليه السلام) (4).
(وكذا لا يضمن العاقلة لو ثبت أصل القتل بالبينة فادعى) القاتل والولي (الخطأ وأنكرت العاقلة الخطأ فالقول قولهم مع اليمين، فيحلفون أنه تعمد) لجواز حصول العلم به (أو) أنهم (لم يعلموا الخطأ) فإنها لا يلزمهم ما لم يعلموا ويثبت عليهم بالبينة.
(وكذا لا يعقل العاقلة صلحا) أي ما صولح عليه في العمد أو شبهه (ولا عمدا مع وجود القاتل) أو الجارح، كل ذلك للأصل، والأخبار (5) والإجماع.
أما مع موت القاتل أو هربه ولا تركة فقد مر الكلام فيه.
(وإن أوجبت) العمد (الدية) ابتداء (كقتل الأب ولده، والمسلم الذمي، والحر العبد) والهاشمة والمأمومة كانت الدية على الجاني دون العاقلة إجماعا.
(ولو جنى على نفسه خطأ بقتل أو جرح لم تضمنه العاقلة، وكان هدرا) عندنا. وضمن العاقلة الأوزاعي (6) وأحمد (7) وإسحاق (8).
(ودية جناية الذمي في ماله وإن كان خطأ) عندنا، وبه ما مر من صحيح أبي ولاد (9). والعامة (10) ضمنوها العاقلة وهم عصبته الذميون. (فإن لم يكن له مال فعلى الإمام) كما مر (وجناية الصبي والمجنون على العاقلة) عندنا