أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام)، أن لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا (1).
و (فيها ضعف) بابن فضال. ولكنه اختاره في المختلف (2) والتحرير (3) والتلخيص (4) والتبصرة (5) لأصل البراءة، ومنع الإجماع، ولزوم الضرر الكثير، إذ الغالب وقوع التنازع وحصول الجنايات الكثيرة من الناس، فلو وجب كل جرح قل أو كثر على العاقلة لزم حصول المشقة لهم، وتساهل الناس في الجنايات، لانتفاء الضمان عنهم. وفي التبصرة (6): أنها لا يعقل موضحة فما دون. وهو غريب.
وفي التحرير (7): أنها لا يعقل من جراح المرأة إلا ما بلغ أرشه أرش الموضحة، يعني الموضحة في الرجال.
(ومعه) أي عدم تحمل ما نقص عن الموضحة (في اشتراط اتحاد الجرح) الناقص عنها حتى لو تعدد وكان أرش المجموع بقدر أرش موضحة أو أكثر حمل العاقلة (إشكال) من الأصل، وعدم ضمانه شيئا منها فكذا الكل. ومن التساوي في الأرش، وندرة الوقوع بالنسبة إلى واحد منها فلا مشقة ولا تساهل، والدخول في قوله (عليه السلام) في الخبر: فصاعدا. والأول أظهر.
(وإنما يعقل ما يثبت بالبينة أو تصديق العاقلة).
(فلو أقر الجاني بالقتل) أو الجرح (خطأ ألزم) الدية (في ماله) لئلا يطل دم المسلم. ومن العامة (8) من أسقطها (ولم يثبت على العاقلة شئ بإقراره) إذ لا يسمع الإقرار في حق الغير (إلا أن يصدقه) فيؤخذ بإقرار نفسه.