(وإن ظنه كافرا فلا قود) اتفاقا وإن قتله عمدا (وعليه الكفارة دون الدية) وفاقا للشيخ (1) والمحقق (2) ويظهر الاتفاق من المبسوط (3): لأنه تعالى قال: " ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله " ثم قال:
" فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة " ولم يذكر الدية، ثم قال: " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة " ففهمنا من الثاني: أن المؤمن يكون في دار الحرب يظن كافرا فيقتل لا دية له، وإلا لم يظهر وجه للتفصيل وإهمال الدية فيه.
وخلافا لابن إدريس: لئلا يطل دم المسلم (4). هذا في مؤمن كان في دار الحرب من غير إلجاء وضرورة.
(ولو بان أسيرا) للكفار لا يمكنه الخروج (فعليه الدية والكفارة) وفاقا للخلاف (5) والمبسوط (6) (لعجز الأسير عن التخلص) فلم يفرط منه ما يهدر دمه مع عموم نصوص الدية. وتردد المحقق (7) لعموم ما مر.
(وقاتل العمد إذا أخذت الدية) أو أقل أو أكثر (منه صلحا) أولم يوجب قتله قودا أو عفي عنه (وجبت الكفارة إجماعا) خلافا للحنفية والثوري (8).
(وإن قتل قودا قيل) في المبسوط (9) والسرائر (10) وظاهر المقنعة (11) والمهذب (12) والوسيلة (13): (لا تجب الكفارة في ماله) للأصل، ونحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر عبد الله بن سنان: كفارة الدم إذا قتل الرجل مؤمنا متعمدا