وإذا اجتمع في العاقلة القريب (و) البعيد فإنه (يأخذ) الدية (من القريب) ولا يشرك بينه وبين البعيد (فإن اتسعت) حتى لا يمكن استيفاؤها منه على أحد الوجهين من التقدير بالنصف أو الربع أو عدمه (تخطى) الأخذ (إلى البعيد، فإن اتسعت فإلى الأبعد، حتى أنه يأخذ من الموالي مع وجود العصبة إذا عمهم التقسيط) ولم يكمل (فإن اتسعت الدية) حتى زادت عليهم أيضا (أخذت من عصبة المولى، ولو زادت فعلى مولى الموالي) وهكذا.
وفاقا للخلاف (1) والشرائع (2) والنافع (3) والسرائر (4) والمهذب (5) لقوله تعالى: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض " (6) لعمومه في جميع الأشياء، قال الشيخ: وأيضا فلا يخلو إما أن يكون على الأقرب وحده أو على من قرب وبعد كما قالوا، أو على الأقرب فالأقرب كما قلناه. وبطل أن يكون كلها على الأقرب لأنه لا خلاف في ذلك. وبطل أن يقال: على الكل، لما قلناه في الآية فكان على الأقرب فالأقرب كالميراث والولاية في النكاح (7) قلت: ويؤيده ما تقدم من خبري البزنطي (8) وأبي بصير (9) فيمن هرب فمات، وأن الأصل براءة البعيد ما أمكن الأخذ من القريب.
وخلافا للجامع (10) والمبسوط في وجه قال: قد مضى أن قدر ما يحمله الغني كل واحد نصف دينار والمتجمل ربع دينار، وقال بعضهم: على كل واحد من ثلاثة إلى أربعة، والغني والمتوسط سواء. ومن قال بالأول قال: يقسم على الأقرب فالأقرب حتى يستوفى، ومن قال بالثاني قال: يقسم على جميع العاقلة لا يبدأ