بالأقرب فالأقرب، والذي يقتضيه مذهبنا أن لا يقدر ذلك بل يقسم الإمام على ما يراه من حاله من الغني والفقير، وله أن يفرقه على القريب والبعيد، وإن قلنا يقدم الأولى فالأولى كان قويا، لقوله تعالى: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض " وذلك عام (1) انتهى. والمحقق (2) والمصنف (3) في غير الكتاب لا يريان التقدير بالنصف أو الربع، ويريان تقديم الأقرب فالأقرب.
(فإن زادت الدية عن العاقلة أجمع فالزائد على الإمام) من بيت ماله أو بيت مال المسلمين على ما تقدم من الخلاف، لأنه من العاقلة وهو قول الشيخ في المبسوط (4) بناء على الترتيب الذي بناه على التقدير بالنصف والربع، وتبعه القاضي (5).
(فلو كانت الدية دينارا وله أخ لا غير) قال: (اخذ منه نصف دينار، والباقي من بيت المال (6) وقيل) في الشرائع (7): بل الكل (على الأخ، لأن ضمان الإمام مشروط بعدم العاقلة أو عجزهم) كما في خبري سلمة (8) ويونس (9) لأصل البراءة معهم، وهو خيرة الخلاف، قال: إن الأخبار عامة في أن الدية على العاقلة، فمن نقلها أو بعضها إلى بيت المال فعليه الدلالة (10).
وبناء على التقدير بالنصف (و) الربع (لو زادت العاقلة على الدية قيل) في المبسوط (11): (يخص الإمام) بها (من شاء) منهم، لأن في توزيعها على الكل بالحصص مشقة (والأقرب التوزيع على الجميع) كما في الخلاف (12) والشرائع (13) لتعلقها بالجميع، ولا دليل على التخصيص، والمشقة غير صالحة له