قراريط أي أن أكثر ما على الموسر نصف دينار، وأكثر ما على المتوسط ربعه، كما في المهذب (1). أو أنهما لازمان عليهما لا أقل منهما، للإجماع ولا أكثر، للأصل مع عدم الدليل، كما في موضع من الخلاف (2) والمبسوط (3).
(وقيل) في موضع آخر منهما (4) وفي السرائر (5) والشرائع (6) والنافع (7) والجامع (8): (بحسب ما يراه الإمام) على حسب أحوالهم وبحيث لا يجحف بأحد منهم، إذ لا دليل على التقدير، والإجماع ممنوع، وهو خيرة المختلف (9) والتحرير (10) والتلخيص (11) والتبصرة (12). وكلام الشيخ في الكتابين يحتمل التفويض إلى رأي الإمام فيما زاد على القدرين دون ما نقص، لنفيه الخلاف فيهما عن وجوبهما.
ثم في المبسوط: فمن قال يجب على الغني نصف دينار وعلى المتوسط ربع دينار، فهل يجب عليه ذلك في كل سنة حتى يتكامل في ثلاث سنين دينار ونصف، أو يكون النصف عليه في ثلاث سنين في كل سنة دانق وعلى المتوسط نصف دانق؟ قال قوم: هذا النصف على كل واحد في ثلاث سنين، ومنهم من قال في كل سنة. وسواء قيل يلزمه النصف في كل سنة أو كل ثلاث سنين، نظرت فإن كانت الإبل موجودة فعليهم جميع ذلك، ولا يقبل منهم سهم من حيوان، لأنه يشق على الدافع ويضيع على المدفوع إليه، فإن أعوزت الإبل انتقل إلى ما مضى القول فيه من البدل على الخلاف فيه (13).